نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 212
الزّمان فكذلك إجازة ذلك النّقل في زمان يوجب وقوعه من المجيز في زمان الإجازة ، وكما أنّ الشّارع إذا أمضى نفس العقد وقع النّقل من زمانه ، فكذلك إذا أمضى إجازة المالك وقع النّقل من زمان الإجازة ، ولأجل ما ذكرنا لم يكن مقتضى القبول وقوع الملك من زمان الإيجاب ، مع أنّه ليس إلَّا رضا بمضمون الإيجاب ، فلو كان مضمون الإيجاب النّقل من حينه ، وكان القبول رضا بذلك ، كان معنى إمضاء الشّارع للعقد الحكم بترتّب الأثر من حين الإيجاب ، لأنّ الموجب ينقل من حينه ، والقابل يتقبّل ذلك ويرضى به » [1] . ثمّ أورد عليه قدّس سرّه ثانيا بما حاصله : « أنّه سلَّمنا كون مضمون العقد هو النقل من حينه ، وأنّ الإجازة هو الرّضا بهذا المضمون ، لكن نقول لم يدلّ دليل على إمضاء الشّارع لإجازة المالك على هذا الوجه ، لأنّ وجوب الوفاء بالعقد تكليف يتوجّه إلى العاقدين كوجوب الوفاء بالعهد والنّذر ، ومن المعلوم أنّ المالك لا يصير عاقدا أو بمنزلته إلَّا بعد الإجازة ، فلا يجب الوفاء إلَّا بعدها ، ومن المعلوم أنّ الملك الشّرعي يتّبع الحكم الشّرعي ، فما لم يجب الوفاء فلا ملك » . ثمّ أورد عليه قدّس سرّه ثالثا بما ملخّصه : « إنّا لو سلَّمنا كون مفهومها العرفي كما ذكرت ، وأنّ الدّليل يعني عموم : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » دلّ على إمضاء الشّارع لها على طبق مفهومها العرفي ، يعني جعل العقد جائزا نافذا من زمان وقوعه . لكن نقول : أنّ هذا المعنى على حقيقته غير معقول ، لأنّ العقد الموجود على صفة عدم التأثير يستحيل لحوق صفة التأثير له ، لاستحالة خروج الشيء عمّا وقع عليه ، فإذا دلّ الدّليل الشّرعي على إمضاء الإجازة على هذا الوجه الغير المعقول ، فلا بدّ من صرفه بدلالة الاقتضاء إلى إرادة معاملة العقد بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثّرا من حيث ترتّب الآثار المملكة ، فإذا أجاز المالك حكمنا بانتقال نماء