نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 205
جديدا من طرف المالك والمشتري ، فيكون على هذا نفس الإجازة بمنزلة طرفي العقد ، إذ المفروض أنّه لم يتحقّق من المشتري تبديل آخر ثان غير التّبديل المتحقّق في ضمن العقد الأوّل الذي لم يترتّب عليه الأثر ، فيكون الإجازة قائمة مقام الطَّرفين . وفيه : أنّه خلاف الإجماع ، من توقّف العقد على الطَّرفين ، أعني الإيجاب والقبول . والقول : بكون الإجازة عقدا مستأنفا ، لم يعهد من أحد من العلماء ، نعم حكي « كاشف الرّموز » على ما حكى عن شيخه كون الإجازة من مالك المبيع بيع مستقلّ ، فهو بيع بغير لفظ البيع ، قائم مقام إيجاب البائع ، وينضمّ إليه قبول المشتري ، فيتحقّق العقد بركنية ، وهذا غير جار فيما نحن فيه ، لأنّ المشتري قصد نقل الثّمن إلى هذا الشّخص البائع الغير المالك ، فليس قابلًا لانضمامه إلى إيجاب المالك . وتوضيحه : أنّه إذا قصد البائع البيع لنفسه ، فقد قصد المشتري تمليك الثّمن له ، وتمليك المبيع منه ، فإذا بنى على كون وقوع البيع للمالك مغايرا لما وقع ، فكذا قبوله أيضا مغاير لانطباقه على الإيجاب الواقع ، فالاكتفاء عنه بمجرّد إجازة المالك الرّاجعة إلى تبديل البيع للغاصب بالبيع لنفسه ، التزام بكفاية رضا البائع ، أعني المالك وإنشائه ، عن رضا المشتري وإنشائه وهذا الذي ذكرنا أنّه خلاف الإجماع ، فالأولى في الجواب منع مغايرة ما وقع لما أجيز . توضيحه : أنّ الفضولي إنّما قصد تمليك الثّمن للمشتري بإزاء الثّمن ، وامّا كون الثّمن مالا له أو لغيره فإيجاب البيع ساكت عنه . وبعبارة أخرى : أنّ مفهوم الإيجاب ليس إلَّا إنشاء المعاوضة ، وقضيّته دخول كلّ من العوضين في ملك من خرج العوض الآخر عن ملكه ، وحيث أنّ البائع يملك المثمن بانيا على تملَّكه له وتسلَّطه عليه عدوانا أو اعتقادا ، لزم من ذلك بنائه على تملَّك الثّمن والتسلَّط عليه ، وهذا معنى قصد البيع لنفسه ، وحيث أنّ المثمن ملك لمالكه
205
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 205