نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 204
إلَّا ما لا يقارنه طيب النفس أصلا ، وبقي الباقي تحت العموم ، وكيف لا ولو كان ما توهّم بمنزلة الرّد للزم الالتزام ببطلان عقد المكره وعدم صلاحيته للحوق الإجازة ، وقد عرفت خلافه ، مع أنّ الظَّاهر انّ المتوهّم أيضا لا يلتزم بذلك . هذا كلَّه لو باع الفضولي للمالك ، وقد عرفت صحّته بعد إجازته . وامّا لو باع الفضولي لنفسه - وهذا غالبا يكون في بيع الغاصب ، وقد يتحقّق من غيره - بزعم ملكيّة المبيع ، والأقوى فيه الصحّة أيضا ، بمعنى وقوعه للمالك بعد إجازته ، وفاقا للمشهور للعمومات المتقدّمة بالتّقريب المتقدّم ، وفحوى الصحّة في النّكاح على ما ذكرنا . ولكنّك قد عرفت الخدشة في الفحوى عن الشيخ قدّس سرّه ، فاستدلاله في هذا المورد بها لعلَّه في غير محلَّه ، ويتوجّه على هذا الحكم إشكالان : أحدهما : أنّ هذا الشّخص الفضولي العاقد لنفسه كيف يقصد المعاوضة مع أنّ المعاوضة لا تعقل إلَّا بخروج العوض عن ملك من يدخل المعوّض في ملكه ، والمفروض أنّه لا يخرج عن ملك العاقد شيء ، فكيف يقصد المعاوضة لنفسه . والجواب : بعد اختصاص ذلك بالغاصب دون من تخيّل جهلا مالكيّة نفسه ، أنّ الغاصب يجعل أوّلا نفسه مالكا ولو تشريعا ، ثمّ يقصد المعاوضة ، فهو مالك ادعاء ، فهذا نظير المجاز الادّعائي ، وهذا المقدار يكفي في صحّة إنشاء المعاوضة وإمكان قصدها كما لا يخفى . نعم لو لم يبن على ذلك لا يتحقّق المعاوضة أصلا لما ذكر ، لامتناع القصد بها . وثانيهما : أنّ الفضولي إذا قصد البيع لنفسه ، فان تعلَّقت إجازة المالك بهذا الذي قصده البائع ، كان منافيا لصحّة العقد ، لأنّ معناها هو صيرورة الثمن لمالك المثمن بإجازته ، وإن تعلَّقت بغير المقصود كانت بعقد مستأنف لا إمضاء لنقل الفضولي ، فيكون النّقل المنشئ غير مجاز والمجاز غير منشيء . وقد أجيب عن الإشكال : بما يرجع محصّله إلى كون إجازة المالك عقدا
204
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 204