responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 203


بيع غير المالك للمالك إذا أجاز ، ولا تعرّض فيها إلَّا لنفي وقوعها للعاقد .
الثّالث : الإجماعات المنقولة المستفيضة على بطلان شراء الغاصب بعين المغصوب .
والجواب : أنّ المدّعي إن أراد عدم وقوعه للغاصب فهو مسلَّم ، وإن أراد عدم وقوعه للمالك بعد الإجازة فثبوت الإجماع فيه ممنوع ، بل المظنون عدمه ، لذهاب معظم القدماء على الصحّة ، وإطباق المتأخّرين عليها على ما حكي ، عدا فخر الدّين وبعض متأخري المتأخّرين على ما نسب إليه .
الرّابع : حكم العقل والنّقل على عدم جواز التصرّف في مال غيره إلَّا بإذنه ، ولا ريب أنّ بيع مال الغير تصرّف فيه عرفا .
والجواب : منع كون العقد على مال الغير ، متوقّعا لإجازته ، غير قاصد لترتّب الآثار عليها تصرّفا في مال الغير .
سلَّمنا كونه تصرّفا ، لكنّه نمنع استقلال العقل بقبح مثل هذا التصرّف كالاصطلاء بنار الغير والاتّكاء بحائطه ، مع أنّا نفرض فيما لو علم بشهادة الحال جواز مثل هذه التصرّفات الجزئيّة الَّتي لا تضرّه ، مضافا إلى أنّ النّهي في المعاملات غير موجب للفساد ، إذ غاية ما في الباب كون السّبب حراما ، وذلك لا يدلّ على نفي سببيّته ، نعم لو تعلَّق النّهي على ترتّب الأثر عليه يدلّ على الفساد وعدم حصول الأثر ، وليس ما نحن فيه منه كما لا يخفى .
ثمّ انّه لو سبقه منع المالك ، المشهور أيضا صحّته بعد الإجازة .
وقد يتوهّم : البطلان - كما نسب إلى بعض - من أنّ الكراهة والمنع ثابتة حين وجود العقد ، فهو بمنزلة الردّ ، ولا شبهة في بقائها بعد العقد ولو آنا ما ، إذ المفروض انفكاك العقد عن الرّضا ولحوق الإجازة فيما بعد ، فيؤثّر الردّ أثره قبل تحقّق الإجازة .
وضعفه ظهر ممّا سبق ، وظهر أنّ الخارج من عموم وجوب الوفاء بالعقد ليس

203

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست