responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 202


من آل فلان بعض قطائعهم ، فكتب عليها كتابا قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها ؟
قال : « قل يمنعها أشدّ المنع ، فإنّها باعت ما لم تملكه » [1] .
وهذا كلَّه كما ترى غير مناف للمقصود ، إذ المقصود إثبات صحّة البيع ووقوعها للمالك بعد الإجازة ، وهذه الأخبار تدلّ على أنّ البيع من غير المالك لا يترتّب عليه الأثر المقصود منه ، أعني تحقّق النّقل والانتقال للبائع ، لأنّ أغلبها مسوق لبيان بطلان بيع الغاصب ، ومعلوم أنّ بطلانه في هذا المقام ليس إلَّا عدم ترتّب الأثر المقصود منه ، وامّا صيرورته عقدا للمالك بالإجازة فهو ليس من آثاره المقصودة ، مع أنّ الرواية النبوي - بقرينة السّؤال بحسب الظَّاهر - يكون ردعا عن طريقتهم المعروفة ، وهي أن يبيع عن نفسه ثم يمضي ليشتريه من مالكه ، ومعلوم أنّ ذلك غير جائز ، أعني غير واقع عنه ، ولا ينافي ذلك وقوعه للمالك لو أجازه ، كما لا يخفى .
وملخّص الجواب : أنّها تنفي ترتّب الأثر المقصود منها ، أعني تحقّق النّقل والانتقال بفعل غير المالك ، وليست متعرّضة للمقام الذي نحن بصدد إثباته ، وورود بعضها في غير هذا المقام واضح .
ولو أبيت إلَّا عن شمول بعضها لما نحن فيه فنقول : إنّها خصّصت بالرّوايات الدالَّة على وقوع بيع الفضولي عن المالك ، كرواية محمّد بن قيس ، وحديث عروة ، وغير ذلك ، لكونها أصرح دلالة كما لا يخفى .
وامّا رواية القاسم بن الفضل فلا تدلّ إلَّا على عدم جواز إعطاء الثّمن للفضولي ، لأنّه باع ما لا يملك ، وهذا حقّ لا ينافي صحّة الفضولي .
وبالجملة : فالإنصاف أنّه لا دلالة في تلك الأخبار بأسرها على عدم وقوع



[1] وسائل الشيعة : ج 17 باب 1 ص 334 .

202

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست