responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)


التجارة لا عن تراض ، غير مبيح لأكل مال الغير ، وإن لحقها الرّضا ، ومن المعلوم أنّ الفضولي غير داخل في المستثنى .
وفيه : ما عرفت سابقا من كون الاستثناء منقطعا ، فلا يدلّ على الحصر والقيد وارد مورد الغالب لو قلنا بدلالته على المفهوم وقد أوضحناه فيما سبق فراجع ، مع انّه يصير تجارة للمالك بعد إمضائه وحينئذ يصدق عليه أنّها تجارة عن تراض .
وامّا السنّة : فهي أخبار كلَّها قاصرة الدّلالة عن إفادة المرام .
منها : النبويّ المستفيض وهو قوله صلَّى اللَّه عليه وآله لحكيم بن حزام :
« لا تبع ما ليس عندك » [1] .
ومنها : النبوّي الآخر : « لا بيع إلَّا فيما يملك » [1] .
ومنها : ما ورد في توقيع العسكري صلوات اللَّه عليه إلى الصفّار :
« لا يجوز بيع ما ليس يملك » [1] .
ومنها : ما عن الحميري أنّ مولانا عجّل اللَّه فرجه كتب في جواب بعض مسائله : « أنّ الضّيعة لا يجوز ابتياعها إلَّا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه » [1] .
ومنها : ما في الصّحيح عن محمّد بن مسلم الوارد في أرض بفم النّيل اشتراها رجل وأهل الأرض يقولون هي أرضنا ، وأهل الأستان يقولون هي من أرضنا .
فقال : « لا تشترها إلَّا برضا أهلها » [1] .
وما في الصّحيح عن محمّد بن أبي القاسم بن الفضل ، في رجل اشترى من امرأة



[1] سنن الترمذي : 3 - 534 ، السنن الكبرى : 5 - 267 ، وأيضا نحوه في الوسائل : ج 18 ص 38 .
[1] عوالي اللئالي : 1 - 233 حديث 136 ، السنن الكبرى : 7 - 218 .
[1] وسائل الشيعة : ج 17 باب 2 ص 239 .
[1] وسائل الشيعة : ج 17 باب 1 ص 237 .
[1] وسائل الشيعة : ج 17 باب 1 ص 234 .

201

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست