نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)
التجارة لا عن تراض ، غير مبيح لأكل مال الغير ، وإن لحقها الرّضا ، ومن المعلوم أنّ الفضولي غير داخل في المستثنى . وفيه : ما عرفت سابقا من كون الاستثناء منقطعا ، فلا يدلّ على الحصر والقيد وارد مورد الغالب لو قلنا بدلالته على المفهوم وقد أوضحناه فيما سبق فراجع ، مع انّه يصير تجارة للمالك بعد إمضائه وحينئذ يصدق عليه أنّها تجارة عن تراض . وامّا السنّة : فهي أخبار كلَّها قاصرة الدّلالة عن إفادة المرام . منها : النبويّ المستفيض وهو قوله صلَّى اللَّه عليه وآله لحكيم بن حزام : « لا تبع ما ليس عندك » [1] . ومنها : النبوّي الآخر : « لا بيع إلَّا فيما يملك » [1] . ومنها : ما ورد في توقيع العسكري صلوات اللَّه عليه إلى الصفّار : « لا يجوز بيع ما ليس يملك » [1] . ومنها : ما عن الحميري أنّ مولانا عجّل اللَّه فرجه كتب في جواب بعض مسائله : « أنّ الضّيعة لا يجوز ابتياعها إلَّا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه » [1] . ومنها : ما في الصّحيح عن محمّد بن مسلم الوارد في أرض بفم النّيل اشتراها رجل وأهل الأرض يقولون هي أرضنا ، وأهل الأستان يقولون هي من أرضنا . فقال : « لا تشترها إلَّا برضا أهلها » [1] . وما في الصّحيح عن محمّد بن أبي القاسم بن الفضل ، في رجل اشترى من امرأة
[1] سنن الترمذي : 3 - 534 ، السنن الكبرى : 5 - 267 ، وأيضا نحوه في الوسائل : ج 18 ص 38 . [1] عوالي اللئالي : 1 - 233 حديث 136 ، السنن الكبرى : 7 - 218 . [1] وسائل الشيعة : ج 17 باب 2 ص 239 . [1] وسائل الشيعة : ج 17 باب 1 ص 237 . [1] وسائل الشيعة : ج 17 باب 1 ص 234 .
201
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 201