نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 200
ومثل : رواية ابن أشيم الواردة في العبد المأذون الذي دفع إليه مالا ليشتري به نسمة ويعتقها ويحججه عن أبيه ، فاشترى أباه وأعتقه ، ثمّ تنازع مولى المأذون ومولى الأب ، وورثة الدّافع ، وادّعى كلّ منهم أنّه اشتراه بماله ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : « يردّ المملوك رقّا لمولاه ، وأيّ الفريقين أقاموا البيّنة بعد ذلك على أنّه اشتراه بماله كان رقّا » [1] الخبر . بناء على أنّه لو لا كفاية الاشتراء بعين المال في تملَّك المبيع بعد مطالبته المتضمّنة لإجازة البيع ، لم يكن مجرّد دعوى الشّراء بالمال ، ولا إقامة البيّنة كافية في تملَّك المبيع . ومنها : ما دلّ على عدم فساد نكاح العبد بدون أذن مولاه معلَّلا بأنّه : « لم يعص اللَّه وإنّما عصى سيّده » [1] . ومفاده أنّ المانع من صحّة العقد الذي إذا كان لا يرجى زواله - فهو الموجب لوقوع العقد باطلا - وهو عصيان اللَّه تعالى ، وامّا المانع الذي يرجى زواله كمعصية السيّد ، فبزواله يصحّ ، العقد ورضا المالك من هذا القبيل ، فإنّه لا يرضى أوّلا ويرضى ثانيا ، بخلاف سخط اللَّه عزّ وجلّ بفعل فإنّه يستحيل رضاه . وجعل هذه الرّوايات الواردة في خصوص العبد مؤيّدا لا دليلا ، لاحتمال إمكان الفرق بين الرّضا بما فعله عبده وبين ما فعله غيره ، بحيث يؤثّر الرضا في الأوّل دون الثاني . واحتجّ للبطلان بالأدلَّة الأربعة : أمّا الكتاب : فقوله تعالى : « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » [1] . دلّ بمفهوم الحصر أو سياق التّحديد على أنّ غير التّجارة عن تراض أو
[1] وسائل الشيعة : ج 18 باب 25 ص 280 . [1] وسائل الشيعة : ج 21 باب 24 ص 114 . [1] سورة النساء : آية 29 .
200
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 200