نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 199
والظَّاهر أنّ المراد من الرّواية ردع طريقة العامّة ، حيث أنّهم راعوا في النّكاح الاحتياط بملاحظة حال المتعاقدين - أعني الزّوج والزّوجة - فردعهم الإمام عليه السّلام ، بأنّ مراعاة الاحتياط في حكم الشّارع ، فلا يقعوا في مخالفته في أمر النّكاح أجدر من مراعاة حال الزّوجين ، لأنّ منه الولد ، فلم لا يبالون به ، لعلَّه في الواقع قد يكون محقّقا في الموارد الَّتي لا يعلمون بتحقّقه ، فهذه قاعدة علم العباد بها ، ثم بيّن الحكم الواقعي في المقام ، وهو عدم انعزال الوكيل ، فيصحّ الاتكال لأجله بحكاية محاكمة أمير المؤمنين عليه السّلام في الحكم بصحّة النّكاح في هذه القضيّة . ويمكن أن يكون المراد ردعهم برفعهم اليد عن القاعدة المتقنة الجارية في المقام والعمل على استحساناتهم الواهية ، وهي إيقاء الوكالة حتّى يثبت المزيل ، وعدم الاعتناء بما يحتمل أن يكون مزيلا ، فالاعتناء به موجب لترك الاحتياط في أمر النّكاح ، ورفع اليد عن مقتضاه بسهولة ، ويجري فيه بعض الاحتمالات الأخر [1] . وكيف كان ، فلا يضرّ ذلك بالاستدلال ، ولكنّه ذكر الشيخ قدّس سرّه في المكاسب في توجيه الرّواية ما ينافسه ، ولكنّه لا يخلو عن تأمّل . وأنت بعد التأمّل فيما ذكرنا تعرف أنّ ما استظهره من الرّواية يمكن منعه ، مع أنّ الالتزام بما ذكره في غاية الإشكال ، فراجع . ثمّ انّه ربّما يؤيّد صحّة الفضولي ، بل يستدلّ عليها بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصّة : مثل : موثّقة جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري به ضربا من المتاع مضاربة ، فاشترى غير الذي أمره . قال : هو ضامن ، والرّبح بينهما على ما شرطه » [1] .
[1] وسائل الشيعة : ج 19 باب 1 ص 18 . [1] والظاهر أنّ التوجه الأول أقرب الاحتمالات بل أظهرها ( منه قدس سره ) .
199
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 199