نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 198
الفضولي في الحرّ والعبد الثّابتة بالنّص والإجماعات المحكية ، فان تمليك بضع الغير إذا ثبت بالإجازة كان تمليك ماله أولى بذلك ، مضافا إلى ما علم شدّة الاهتمام في عقد النّكاح « لأنّه يكون منه الولد » [1] كما في بعض الأخبار ، وقد أشار إلى هذا الفحوى بعض ، واستدلّ بها في « الرّياض » ، بل قال إنّه لولاها أشكل الحكم من جهة الإجماعات المحكيّة على المنع . ولكن يشكل ذلك بعدم الاطمئنان بذلك الفحوى ، أعني اقتضاء الاهتمام بعقد النّكاح ، وكون الولد منه ، واستلزام جواز الفضولي فيه جوازها في سائر العقود ، لإمكان دعوى اقتضاء ذلك توسعة الشّارع في أمره ، حتّى لا يقع النّاس في محذور الحرام ، ألا ترى أنّه أمضى سكوت الباكرة العفيفة بدلا عن الرّضا في النّكاح ، مع عدم كفايته بدلا عنه في غيره ؟ وكذا أجاز قبول قول المرأة فيها في غير مقام ، مع انّه لا يقبل قولها في الحقوق الماليّة قطعا ؟ وبالجملة : فلا وثوق لاقتضاء الفحوى ذلك ، ثمّ لو تمّ ذلك الفحوى ، لا يوهنه ما ورد من الخبر ردّا على العامّة ، الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول - مع جهله بالعزل - وبين بيعه بالصحّة في الثّاني ، لعدم فوت المال عنه ، لأنّ له عوض ممّا قصر يده عنه مطلقا ، والبطلان في الأوّل ، لأنّ البضع يفوت عليه وليس له عوض ، يعني يخرج عن حيطة [2] اختيارها مطلقا ، حيث قال الإمام عليه السّلام في مقام ردّهم « سبحان اللَّه ! ما أجور هذا الحكم وأفسده فإنّ النّكاح أولى وأجدر لأن يحتاط فيه ، لأنّه الفرج ، ويكون منه الولد » [1] الخبر ، لدلالة الرّواية أيضا على أجدرية ملاحظة الاحتياط في أمر النّكاح . ومعلوم أنّ إجمال وجه الاحتياط في الرّواية غير موجب لصرف الظَّهور ورفع اليد عنه في مقام نعلم باقتضاء الأهميّة بشيء ، كما لا يخفى .
[1] وسائل الشيعة : ج 19 باب 2 ص 163 . [1] وسائل الشيعة : ج 19 باب 2 ص 163 . [2] زيادة من النسخة الثانية .
198
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 198