responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 197


برضا المالكين ثمّ دخل كلّ من العوضين إلى ملك صاحب الآخر ، وعلم برضا صاحبه كفى في صحّة التصرّف ، وليس هذا من معاملة الفضولي ، لأنّ الفضولي صار آلة في الإيصال ، والعبرة برضا المالك المقرون به » [1] انتهى كلامه رفع مقامه .
أقول : ما ذكره قدّس سرّه من أنّ المناط في المعاطاة مطلق المراضاة ، لا يخلو عن تأمّل ، لعدم صدق البيع عرفا بمجرّد تراضي الطَّرفين ، بل لا بدّ في صدقه من مظهر لرضاه كعرض المتاع في معرض البيع وغير ذلك ، إذ غاية ما يمكن إثباته هو الالتزام بعدم احتياج الصّدق للإنشاء الفعلي أو القولي ، والظَّاهر أنّ الشيخ قدّس سرّه في مبحث المعاطاة أشكل صدقه على ما لا يكون فيه إنشاء أصلا ، فكيف التزم هنا بكفاية مطلق المراضاة ! وكيف كان ، فلا خفاء في عدم صدق البيع بمجرّد المراضاة ، فحمله عليها من غير أن يكون فضوليّا مشكل .
قوله أخيرا : ولكنّ الظَّاهر هو أوّل الوجهين .
فيه : منع الظَّهور المستند إلى لفظ القضيّة ، إذ لا صارف عن حملها على التّوجيه الرّابع ، لعدم التمسّك بإطلاق الخبر ، إذ ليس الإمام عليه السّلام الحاكي لهذه القضيّة بصدد بيان تمام جزئيّات الواقعة ، ولا يلزم من عدم ذكره هذا المطلب أعني كون المال أمانة عنده قبح على الإمام عليه السّلام ، ولا تفويت للغرض ، فلا يتمسّك بإطلاقه في نفي الاحتمالات ، وقوله قبل ذلك في التّوجيه الرّابع وهو علم عروة .
يمكن أن يقال : إنّه لا يحتاج إلى علم المشتري بكونه فضوليّا واستيمانه ، بل يكفي علم عروة - لو كان عالما - بأنّ المشتري كان راضيا بالبيع على أيّ حال ، ولو كان فضوليّا ، وأنّه يكون راضيا بتصرّف عروة في ماله قبل انتقاله إلى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم .
وربّما يستدلّ أيضا على صحّة الفضولي : بفحوى صحّة عقد النّكاح من



[1] كتاب المكاسب : 125 سطر 5 .

197

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست