نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 197
برضا المالكين ثمّ دخل كلّ من العوضين إلى ملك صاحب الآخر ، وعلم برضا صاحبه كفى في صحّة التصرّف ، وليس هذا من معاملة الفضولي ، لأنّ الفضولي صار آلة في الإيصال ، والعبرة برضا المالك المقرون به » [1] انتهى كلامه رفع مقامه . أقول : ما ذكره قدّس سرّه من أنّ المناط في المعاطاة مطلق المراضاة ، لا يخلو عن تأمّل ، لعدم صدق البيع عرفا بمجرّد تراضي الطَّرفين ، بل لا بدّ في صدقه من مظهر لرضاه كعرض المتاع في معرض البيع وغير ذلك ، إذ غاية ما يمكن إثباته هو الالتزام بعدم احتياج الصّدق للإنشاء الفعلي أو القولي ، والظَّاهر أنّ الشيخ قدّس سرّه في مبحث المعاطاة أشكل صدقه على ما لا يكون فيه إنشاء أصلا ، فكيف التزم هنا بكفاية مطلق المراضاة ! وكيف كان ، فلا خفاء في عدم صدق البيع بمجرّد المراضاة ، فحمله عليها من غير أن يكون فضوليّا مشكل . قوله أخيرا : ولكنّ الظَّاهر هو أوّل الوجهين . فيه : منع الظَّهور المستند إلى لفظ القضيّة ، إذ لا صارف عن حملها على التّوجيه الرّابع ، لعدم التمسّك بإطلاق الخبر ، إذ ليس الإمام عليه السّلام الحاكي لهذه القضيّة بصدد بيان تمام جزئيّات الواقعة ، ولا يلزم من عدم ذكره هذا المطلب أعني كون المال أمانة عنده قبح على الإمام عليه السّلام ، ولا تفويت للغرض ، فلا يتمسّك بإطلاقه في نفي الاحتمالات ، وقوله قبل ذلك في التّوجيه الرّابع وهو علم عروة . يمكن أن يقال : إنّه لا يحتاج إلى علم المشتري بكونه فضوليّا واستيمانه ، بل يكفي علم عروة - لو كان عالما - بأنّ المشتري كان راضيا بالبيع على أيّ حال ، ولو كان فضوليّا ، وأنّه يكون راضيا بتصرّف عروة في ماله قبل انتقاله إلى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم . وربّما يستدلّ أيضا على صحّة الفضولي : بفحوى صحّة عقد النّكاح من