نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 196
شاتين أيضا كذلك ، حيث أنّه كان مأذونا في شراء شاة واحدة . ولكن يمكن توجيه شرائه بأن يقال : إنّ شرائه اثنين لعلَّه كان لأجل امتناع صاحبهما عن بيع كلّ منهما منفردا ، فاشتراهما من باب المقدّمة ، فيكون مأذونا به لأجل التوصّل إلى المأمور به . وكيف كان ، أمكن توجيه شرائه ، إلَّا أنّ البيع بحسب الظَّاهر وقع فضوليّا ، فبه منضمّا إلى تقرير النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم يثبت صحّة بيع الفضولي ، هذا . ولكن يناقش فيها : بما ذكره الشّيخ قدّس سرّه في المكاسب بقوله « ولكن لا يخفى أنّ الاستدلال بها يتوقّف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضولي . توضيح ذلك : أنّ الظَّاهر علم عروة برضا النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بما يفعل ، وقد أقبض المبيع وقبض الثمن ، ولا ريب أنّ الإقباض والقبض في بيع الفضولي حرام ، لكونه تصرّفا في مال الغير ، فلا بدّ امّا من التزام أنّ عروة فعل الحرام في القبض والإقباض ، وهو مناف لتقرير النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وامّا من القول بأنّ المبيع الذي يعلم بتعقّبه للإجازة يجوز التصرّف فيه قبل الإجازة ، بناء على كون الإجازة كاشفة ، فسيجيء ضعفه فيدور الأمر بين ثالث وهو جعل هذا الفرد من البيع وهو المقرون برضا المالك خارجا عن الفضولي كما قلناه ، ورابع وهو علم عروة برضا النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بإقباض ماله للمشتري حتّى يستأذن ، وعلم المشتري بكون البيع فضوليا ، حتّى يكون دفعه للثّمن بيد البائع على وجه الأمانة ، وإلَّا فالفضولي ليس مالكا ولا وكيلا فلا يستحقّ قبض المال ، فلو كان المشتري عالما فله أن يستأمنه على الثّمن حتّى ينكشف الحال ، بخلاف ما لو كان جاهلا . ولكنّ الظَّاهر هو أوّل الوجهين كما لا يخفى ، خصوصا بملاحظة أنّ الظَّاهر وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطاة ، وقد تقدّم أنّ المناط فيها مجرّد المراضاة ووصول كلّ من العوضين إلى صاحب الآخر ، وحصوله عنده بإقباض المالك أو غيره ، ولو كان صبيّا أو حيوانا ، فإذا حصل التّقابض بين فضوليّين أو فضولي وغيره مقرونا
196
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 196