نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 195
الكلام لأنّه ليس مسوقا لبيان الشّرائط . ثمّ لا يخفى عليك أنّ هذه الآية وإن نوقش فيها ، إلَّا أنّها تنفعنا مع ذلك ، إذ بها يثبت جزء المطلوب لا محالة ، أعني حلَّية البيع ذاتا فبذلك ينفي حرمته من هذه الجهة ، وحينئذ ينضمّ إلى الرواية المتقدّمة فيتمّ المطلوب ، إذ بعد إحراز حلَّيته ذاتا لم يبق لنا الشكّ إلَّا في فساده ، لأجل كون المبيع ملكا للغير ، لأنّ منشأ الشكّ في المقام امّا احتمال حرمة العقد الصّادر عن غير المالك ذاتا ، أو احتمالها عرضا ، وينفي الأوّل والثاني الرّواية . وامّا احتمال فسادها لأجل الإخلال بشرائط أخر ، فغير جار في المقام ، لأنّ الكلام في هذا المقام بعد فرض اجتماع جميع الشرائط ، ما عدا كون العاقد مالكا أو مأذونا عنه . وامّا كونه عاقلا بالغا وغير ذلك من الشّرائط فلا بدّ أوّلا من فرض وجوده ، وإلَّا فكيف يمكن القول بصحّته حتّى يكون محلَّا للكلام . ثمّ لا يخفى أنّ ما ذكرناه دليلا في كفاية الرّضا المقارن في صحّة العقد ، يثبت به صحّة عقد الفضولي ، بل لو لم نقل بتماميّته فيه لبعض المناقشات التي أوردناها فيها ، أمكن القول بتماميّتها في الفضولي ، لعدم جريانها في بعضها ، كما يظهر بالتأمّل فيما ذكرنا فلا نطيل الكلام بإعادتها في إثبات الفضولي ، ولكن لم نتعرّض ثمّة لتقريب الاستدلال برواية عروة ، فلا بد هنا من التعرّض لها : فنقول : إنّه قد اشتهر التمسّك لصحّة بيع الفضولي بقضيّة عروة البارقي ، حيث دفع إليه النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم دينارا وقال له اشتر لنا به شاة للأضحية ، فاشترى به شاتين ، ثمّ باع أحدهما في الطَّريق بدينار ، فأتى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بالشّاة والدّينار ، فقال له رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « بارك اللَّه في صفقة يمينك » [1] فان بيعه وقع فضولا ، بل وشرائه
[1] عوالي اللآلي : 3 - 205 حديث 36 ، مستدرك الوسائل : 13 - 245 حديث 95260 .
195
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 195