responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 192


وامّا قوله تعالى : « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » [1] ، وقوله عليه السّلام « لا يحلّ مال امرء إلَّا بطيب نفسه » [1] فالظَّاهر تماميّة الاستدلال بهما ، وإن أمكن المناقشة فيهما :
أمّا في الأوّل فبمثل ما مرّ في : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » [1] .
وامّا في الثّاني فبأن يقال : إنّ ذلك لا يدلّ إلَّا على توقّف التصرّف على الطَّيب ، وامّا كون الطَّيب سببا تامّا في جوازه فلا ، إذ غاية مدلوله بيان الاشتراط ، مثل قوله عليه السّلام « لا صلاة إلَّا بطهور » [1] « ولا عمل إلَّا بنيّة » [1] ، وغير ذلك .
ولكنّ الإنصاف أنّ التأمّل الصّادق ينفيها ، إذ الظَّاهر من الآية جواز الأكل الذي هو كناية عن مطلق التصرّف إذا كان مسبّبا عن تجارة مقترنة مع تراضي المالك ، وامّا تخصيص التّجارة بكونها تجارة نفس المالك فلا داعي له ، إذ لا خفاء في مناسبة مطلقها حال كونها مقترنة مع التراضي لجواز الأكل ، مع إمكان دعوى كونها تجارة المالك أيضا حال كونه راضيا بها ، فتأمّل .
وامّا تقريب الاستدلال بالرّواية : فبأنّ البيع تصرّف من التصرّفات العرفيّة مثل الأكل والصّدقة والهبة وغيرها ، إذ ليس المراد من البيع لفظ العقد ، لأنّه ليس تصرّفا في ملك الغير حتّى يتوقّف على رضاه ، بل التصرّف إنّما يتحقّق بإنشاء مضمونه ، أعني جعل المبيع ملكا للمشتري والثّمن ملكا للمالك ، ولا شبهة في كون ذلك تصرّفا في مال المالك ، والرّواية تدلّ على حلَّية هذا التصرّف لو كان مقترنا برضاه ، ونفيها حين انتفائه ، وليس معنى حلَّية البيع إلَّا مضيّه وسببيّته للنّقل .
ولا تتوهّم : أنّ مقتضى ذلك استعمال لفظ الحلّ في أكثر من معنى ، حيث أنّها



[1] سورة النساء : آية 29 .
[1] عوالي اللآلي : 1 - 113 حديث 309 .
[1] سورة المائدة : آية 1 .
[1] وسائل الشيعة : ج 1 باب 9 ص 315 .
[1] وسائل الشيعة : ج 1 باب 5 ص 47 .

192

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست