responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 193


بالنّسبة إلى المأكولات بمعنى التّرخيص الشّرعي في الأكل ، فلو كان في البيع بمعنى المضيّ للزم ذلك ، لأنّا لا ندّعي إلَّا دلالتها على مطلق التّرخيص في مطلق التصرّف ، إلَّا أنّ الترخيص في كلّ شيء بحسبه ، فلو قيل إنّك مرخّص في التصرّف في الثّوب والطَّعام والجارية مثلا ، معناه أنّه يجوز لك لبس الثّوب وأكل الطَّعام ووطي الجارية أو خدمتها مثلا ، فلو انضمّ إليها البيع أيضا لكان معناه أنّك مرخّص في النقل والانتقال أيضا ، فاختلاف كيفيّة التصرّف غير موجب لاستعمال لفظ الحلّ في أكثر من معنى كما لا يخفى .
وبما ذكرنا ، ظهر اندفاع ما ربّما يتوهّم في الرّواية من اختصاصها بنفي الحكم التّكليفي ، أعني الحرمة ، ولا تدلّ على حصول النّقل والانتقال .
توضيح الاندفاع : أنّ حلَّيته ملازم لحصول النّقل والانتقال ، إذ بدونه لا يتحقّق التصرّف حتّى يتّصف بالحلَّية ، فافهم .
وامّا المناقشة التي ذكرناها أوّلا من عدم دلالتها إلَّا على مطلق التوقّف والاشتراط ، وامّا السببيّة التامّة فلا .
فالجواب عنها : أنّ الرّواية مسبوقة لبيان مانعيّة مال الغير من حيث كونه مال الغير عن جواز التّصرفات الجائزة ذاتا ، فيدلّ على حرمتها بالعرض ، وأنّها ترتفع بسبب الطَّيب ، فترتفع حرمته العرضيّة أيضا بعد تحقّقه ، ومعناها أنّه لا يحلّ مال امرء بسبب من الأسباب إلَّا عن سبب الطَّيب .
وامّا توهم : كونه سببا ناقصا .
فمدفوع : بظهور السببيّة حال الإطلاق في السّببية التّامة ، ولذا شاع فيما بين العلماء ( رضوان اللَّه عليهم ) التمسّك بها لإثبات جواز التصرّف ، من غير توقّف على شيء آخر ، بل يفهمون العرف من أمثال هذه التراكيب السببيّة المستقلَّة بحيث لو أفتى عليهم بأنّه لا يحلّ مال فلان عليك إلَّا بعد رضاه ، لا يتوقّفون بعد رضاه في جواز الأكل ، ولا يستفتون عن حكمه ، بل يقتصرون على ما فهموه من هذا الكلام .

193

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست