responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)


بدليل ، بل ليس الكلام شاملا له من أوّل الأمر ، فكذا فيما نحن فيه ، فعلى هذا فليس مفاد الآية إلَّا كمفاد قوله تعالى : « والْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا » [1] في أنّ الوفاء إنّما تعلَّق بما عاهد ، فمفاد الآية أنّه يجب على العاقد الوفاء بعقده ، فلا يشمل ما نحن فيه [2] .
اللهم إلَّا أن يقال : إنّه يكفي في الاستناد وصيرورته عقدا له في نظر العرف رضائه به ، ولا يتوقّف ذلك على إيقاعه بنفسه نفس العقد ، كما لو أذن غيره في عقد ، إذ لا شبهة حينئذ في صيرورته عقدا له ويجب الوفاء عليه ، مع أنّه لم يقع العقد بنفسه ، والظَّاهر عدم الفرق في الأذن والرّضاء في جعل العقد عقدا له واستناده ، بل الملاك في الاستناد هو الرّضا ، والأذن كاشف عنه ، وليس لخصوصيّة اللفظ مدخليّة في الاستناد .
نعم ، لو أذن نعلم حين وقوع العقد أنّ العقد مستند إليه ، لكون رضائه معلوما بإذنه ، وامّا لو لم يأذن لا نعلم الاستناد ، لعدم معلوميّة الرضا لا أنّه يعلم عدم الاستناد ، فالمناط في الاستناد وعدمه رضائه ، فلو كان راضيا به في الواقع يصير العقد عقدا له ويجب الوفاء عليه فيما بينه وبين اللَّه ، وإن لم يعلم رضائه به .
هذا غاية ما يمكن أن يقال ، ولكنّ الإنصاف عدم وثوق النّفس بصدق الاستناد بمجرّد الرّضا ، بل لا يبعد دعوى الاطمئنان بمدخليّة اللفظ في ذلك ، إذ الظاهر أنّه لو أذن في فعل يلزمونه أهل العرف بلزوم الوفاء على وفقه ، بخلاف ما لو علموا رضائه من غير إذن فلا يلزمونه حينئذ .
وكيف كان ، فيكفي في ردّ الاستدلال بناء على هذا المعنى الذي ادعينا ظهورها فيه ، عدم العلم باستناده إليه ، لا العلم بعدم الاستناد .



[1] سورة البقرة : آية : 177 .
[2] وتوضيح ذلك يظهر بالتأمّل في أمثال المقام من التّراكيب مثل قولنا « أوفوا بالنّذر » وقوله عليه السّلام « الأعمال بالنيّات » يعني نيّة العامل وغير ذلك ، فافهم ( منه رحمه اللَّه ) .

191

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست