responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 190


المولى بنكاح العبد وسكوته إقرار ، ورواية عروة البارقي .
ولا يخفى أنّ في الاستدلال بعموم وجوب الأمر بالوفاء لإثبات كفاية الرّضا نظر ، إذ الظاهر أنّه ليس المراد أنّه يجب الوفاء على كلّ أحد بكلّ فرد من أفراد العقد الواقع من كلّ شخص ، حتّى يقال إنّ مقتضى ذلك وجوب وفاء كلّ أحد بهذا العقد الصّادر من الفضولي ، ومن جملتهم المالك فيجب الوفاء عليه ، لأنّ المعلوم من تخصيصه هو العقد الصّادر لا عن طيب نفسه ، وامّا المقارن له فلا يشمله العموم ، بل الأمر بالوفاء إنّما تعلَّق على كلّ من له شأنيّة الوفاء ، ويترتّب على وفائه الأثر ، أعني النّقل والانتقال في البيع مثلا ، وذلك لا يترتّب إلَّا على وفاء خصوص المالك ، وامّا ترتيب من عداه آثار الملكيّة فإنّما هو من اللوازم للملكيّة المسبّبة عن وفاء المالك ، لا من آثار العقد ، وتلك اللوازم تتحقّق ، والخاصّيات تثبت للشّيء بعد انتقاله من المالك إلى الآخر ، فليس لوفاء الآخرين بالعقد أثر ، بل التّعبير عنه بالوفاء أيضا مسامحة ، فذلك الأمر انّما تعلَّق بالمالك ، وحينئذ نقول إن كان المراد بالعقود كلّ عقد عن كلّ أحد متعلَّق بماله ، فيكون معناه أنّه يجب على المالك الوفاء بكلّ عقد تعلَّق بماله سواء كان العاقد نفسه أو غيره ، يتمّ المطلوب أيضا ، لأنّ غاية ما في الباب تخصيص ذلك العموم بأدلَّة الطَّيب بما لا يكون المالك راضيا بالعقد مطلقا ، وبقي الباقي وما نحن فيه منه ، إذ المفروض تحقّق رضاه .
ولكن لا يخفى أنّ التعميم بهذا المقدار خلاف ظاهر الآية ، بل الظَّاهر منها أنّه يجب الوفاء على كلّ شخص يكون من شأنه الوفاء على كلّ عقد صدر منه لا عنه وعن غيره مطلقا ، إذ المناسب للحكم بوجوب الوفاء إنّما هو كونه صادرا عنه ، وصدوره عن غيره غير مناسب للحكم عليه بوجوب الوفاء ، كما أنّه لو قيل أوف بالعهد ينصرف إلى عهود نفسه ، لا كلّ عهد وقع في الدّنيا ولو كان مرتبطا إليه ، كما لو تعاهد شخصان أجنبيّان عليه شيئا ، ومعلوم أنّه عموم هذا الأمر لا يشمل هذا المورد ، حتّى لو لم يكن ذلك العهد واجب الوفاء ، لكان اللازم على الآمر إخراجه

190

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست