نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 185
إذ قد عرفت أنّ المنع في المقام ليس من جهة العوضين اللذين يتعلَّق بهما حقّ الغير ، حتّى يقال إنّ له أن يرضى بما وقع عليه من التصرّف في السّابق . ومن أنّ الدّليل المخرج إنّما دلّ على فساد كلّ أمر لا يكون للمولى فيه مدخليّة بوجه من الوجوه ، فالباقي مندرج تحت العمومات ، ومن جملتها العقد المتعقّب بالرّضا ، ولو شكّ أيضا وجب الأخذ بمقتضى العموم في مورد الشّك ، لكونه شكَّا في أصل التّخصيص ، زائدا على ما علم تخصيصه ، أعني ما لو كان مستقلَّا فيه ، وهذا الوجه هو الأقوى . إن قلت : هب أنّ المقام مقام استصحاب حكم المخصّص ، حيث أنّ هذا العقد لا يجب الوفاء حال صدوره ، فيكون العمومات مخصّصا به قطعا ، فلا يجوز التمسّك بها بعد إمضاء المولى لو شكّ في وجوب الوفاء ، لسقوط العام بالنّسبة إلى هذا الفرد عن الاعتبار ، بل المبرهن في محلَّه أنّه يستصحب حينئذ حكم المخصّص . قلت : إنّ العقد المتعقّب مشكوك الخروج رأسا ، أو معلوم عدمه ، لا أنّه معلوم الخروج في زمان ، ثمّ شكّ في دخوله بعد ذلك . نعم بقي هنا إشكال : وهو أنّه كيف يؤثّر الرّضا اللَّاحق في العقد السّابق ، ولكن يهون الأمر اشتراك ورود الإشكال بين ما نحن فيه وبين الفضولي ، وكذا عقد المكره ، وسيتّضح رفعه إن شاء اللَّه في مبحث الفضولي . ويمكن أن يجاب عن الإشكال أيضا : بعدم جواز استصحاب حكم المخصّص فيه في صورة الشّك ، بل المرجع فيه هو الرّجوع إلى إطلاق الدّليل الراجع إلى العموم الأحوالي ، لأجل دليل الحكمة ، وما أسقط عن الاعتبار بالنّسبة إلى هذا العقد هو عمومه الأفرادي ، فافهم . ويؤيّد المختار ، بل يدلّ عليه ما ورد في صحّة نكاح العبد الواقع بغير أذن المولى
185
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 185