نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 186
إذا أجازه ، معلَّلا بأنّه « لم يعص اللَّه تعالى وانّما عصى سيّده ، فإذا أجاز جاز » [1] ، بتقريب أنّ الرّواية تشمل ما لو كان العبد هو العاقد على نفسه وحمله على ما إذا عقد الغير له مناف لترك الاستفصال ، بل لا يبعد اختصاص المورد بكونه عاقدا بنفسه ، بقرينة قوله « أنّه عصى سيّده » ، إذ لو عقد له غيره لا يتحقّق عصيان منه حينئذ ، إذ لم يصدر منه على هذا إلَّا مجرّد الإذن وهو ليس معصيته ، إذ من المعلوم بالسّيرة القطعيّة ودليل الحرج عدم حرمة هذه التصرّفات والمشاغل الجزئيّة ، فيكون مأذونا فيها من المولى الحقيقي الواقعي ، وهذه الرّواية تدلّ على مدخليّة رضا المولى في مضيّ عقد النّكاح ، لا على مانعيّة العصيان عنه ، بل يدلّ على نفيها ، إذ لو كان العصيان مانعا لا يعقل مضي العقد بعد صدوره عن عصيان إذ الرضا به لا يجعل المعصية طاعة ، بل الرّضا بالفعل الصّادر من عصيان لا يكون إلَّا عفوا للمعصية ، لا قلب المعصية عمّا وقع عليه ، بل هو باق على ما وقع إلى أبد الدّهر . فالقابل للتّدارك بعد المعصية لا يكون إلَّا رضاه ، فله مدخليّة في صحّته ، والفرق بين عصيان اللَّه تعالى وعصيان المولى - إذا تحقّق كعقد المحرّم عليه - يكون العقد باطلا لا محالة لعدم معقوليّة رضا اللَّه بما سبق من معصيته بخلاف ما إذا لم يعص اللَّه وعصى سيّده ، إذ من الجائز رضاء السيّد فيما بعد ذلك بما لم يرض به سابقا ، فإذا رضي به وأجاز صحّ . فيكون الحاصل : أنّ معيار الصحّة في معاملة العبد ، بعد كون المعاملة في نفسها ممّا لم ينه عنه الشّارع ، هو رضا سيّده بوقوعه سابقا أو لا حقا ، وأنّه إذا عصى سيّده بمعاملة ثمّ رضي السيّد بها صحّ ، فما قاله المخالف من أنّ معصيته السّيد لا يزول حكمها برضا بعده ، وأنّه لا ينفع الرّضا اللاحق - كما نقله السّائل عن طائفة عن العامّة - غير صحيح ، فافهم وتأمّل . * * *
[1] وسائل الشيعة : باب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .
186
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 186