responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 184


« المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلَّا بإذن سيّده .
قلت : فان السيّد كان زوّجه ، بيد من الطَّلاق ؟
قال : بيد السيّد : « ( ضَرَبَ الله مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) » أفشيء الطَّلاق » ؟ ! [1] والظَّاهر من عدم القدرة ، خصوصا بقرينة الرّواية ، نفي قدرته من حيث هو ، بحيث يكون مستقلَّا في الأمر ، ويستند الأمر إليه بنفسه ، فلا ينافيها تحقّق العقد حال كونه مأذونا من المولى ، إذ يصدق حينئذ أيضا أنّه على إيقاع العقد من حيث هو ، بل القدرة انّما طرأت من قبل المولى ، فليس هو بنفسه قادرا عليه ، وليس حينئذ تخصيصا فيها ، كما لا يخفى .
ثمّ أنّه يمكن أن يقال : إنّ ما استظهرنا من الآية من كون الوصف مفسّرا ، وكونه من العوارض اللازمة للعبد ، من حيث كونه عبدا ، هو من لوازمه الذاتيّة في نظر العرف ، بملاحظة مفهومه مع قطع النظر عن دلالة الآية ، لأنّ معنى المملوكيّة كون رقبته ملكا للغير فيتبعها أفعاله ، فلا يجوز استقلاله فيها من غير أذن ذلك الغير وأجازته ، وكيف لا يكون زمام أموراته بيد المولى مع كون رقبته ملكا له .
وكيف كان ، فلا إشكال في كفاية إذن المولى في صحّته ، لعموم ما دلّ على وجوب الوفاء بالعقود ، والآية لا تدلّ إلَّا على فساد ما لو كان مستقلَّا فيه ، وامّا لو كان مقرونا بالإذن فصحّته غير مناف لها ، كما عرفت فيما سبق ، فيقتصر في التّخصيص على مقدار دلالة المخصّص ، فالباقي مندرج تحت العام .
وامّا مع إجازته اللاحقة ففيه وجهان :
من أنّ العقد وقع مستقلَّا فيكون ويستحيل انقلابه فيما بعد عمّا وقع عليه ، لأنّ الفساد إنّما تعلَّق بنفس الإنشاء الصّادر ، وما صدر على وجه لا يتغيّر عمّا وقع عليه ،



[1] وسائل الشيعة : ج 22 باب 45 ص 101 .

184

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست