نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 184
« المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلَّا بإذن سيّده . قلت : فان السيّد كان زوّجه ، بيد من الطَّلاق ؟ قال : بيد السيّد : « ( ضَرَبَ الله مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) » أفشيء الطَّلاق » ؟ ! [1] والظَّاهر من عدم القدرة ، خصوصا بقرينة الرّواية ، نفي قدرته من حيث هو ، بحيث يكون مستقلَّا في الأمر ، ويستند الأمر إليه بنفسه ، فلا ينافيها تحقّق العقد حال كونه مأذونا من المولى ، إذ يصدق حينئذ أيضا أنّه على إيقاع العقد من حيث هو ، بل القدرة انّما طرأت من قبل المولى ، فليس هو بنفسه قادرا عليه ، وليس حينئذ تخصيصا فيها ، كما لا يخفى . ثمّ أنّه يمكن أن يقال : إنّ ما استظهرنا من الآية من كون الوصف مفسّرا ، وكونه من العوارض اللازمة للعبد ، من حيث كونه عبدا ، هو من لوازمه الذاتيّة في نظر العرف ، بملاحظة مفهومه مع قطع النظر عن دلالة الآية ، لأنّ معنى المملوكيّة كون رقبته ملكا للغير فيتبعها أفعاله ، فلا يجوز استقلاله فيها من غير أذن ذلك الغير وأجازته ، وكيف لا يكون زمام أموراته بيد المولى مع كون رقبته ملكا له . وكيف كان ، فلا إشكال في كفاية إذن المولى في صحّته ، لعموم ما دلّ على وجوب الوفاء بالعقود ، والآية لا تدلّ إلَّا على فساد ما لو كان مستقلَّا فيه ، وامّا لو كان مقرونا بالإذن فصحّته غير مناف لها ، كما عرفت فيما سبق ، فيقتصر في التّخصيص على مقدار دلالة المخصّص ، فالباقي مندرج تحت العام . وامّا مع إجازته اللاحقة ففيه وجهان : من أنّ العقد وقع مستقلَّا فيكون ويستحيل انقلابه فيما بعد عمّا وقع عليه ، لأنّ الفساد إنّما تعلَّق بنفس الإنشاء الصّادر ، وما صدر على وجه لا يتغيّر عمّا وقع عليه ،