نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 179
الأدلَّة الأربعة المقتضية لحرمة أكل المال بالباطل ، ومع عدم طيب النّفس بالبيع المرضيّ به ، سبقه الرّضا أو لحقه ، ومع ذلك فلا حكومة للحديث عليها ، إذ البيع المرضيّ به سابقا لا يعقل عروض الإكراه له ، والمرضيّ به بالرّضاء اللاحق فإنّما يعرضه الإكراه من حيث ذات الموصوف ولا نقول بتأثيره ، بل مقتضى الأدلَّة الأربعة مدخليّة الرّضاء في تأثيره ، ووجوب الوفاء به ، فالإطلاقات بعد التّقييد تثبت التأثير التّام لمجموع العقد المكره عليه والرّضا به لاحقا ، ولازمه بحكم العقل كون العقد المكره عليه بعض المؤثر التّام ، وهذا أمر لا يرتفع بالإكراه ، لأنّ الإكراه مأخوذ فيه بالفرض . إلَّا أن يقال : إنّ أدلَّة الإكراه كما ترفع السببيّة المستقلَّة ، ترفع مطلق الأثر عن العقد المكره عليه ، لأنّ التأثير النّاقص أيضا استفيد من الإطلاقات بعد تقيّدها بالرّضا الأعمّ من اللَّاحق ، وهذا لا يفرّق فيه أيضا بين جعل الرّضا ناقلا أو كاشفا ، إذ على الأوّل يكون تمام المؤثّر نفسه . وعلى الثاني يكون الأمر المنتزع منه العارض للعقد وتعقّبه للرّضا . وكيف كان ، فذات العقد المكره عليه - مع قطع النّظر عن الرّضا أو تعقّبه له - لا يترتّب عليه إلَّا كونه جزء المؤثّر التّام ، وهذا أمر عقليّ قهريّ يحصل له بعد حكم الشّارع بكون المؤثّر التامّ هو المجموع منه ومن الرّضا أو وصف تعقّبه له » [1] فتأمّل انتهى كلامه رفع مقامه . إن قلت : فلم خصّص العمومات أوّلا بحديث الطَّيب ، ثمّ لا حظ النّسبة بينها وبين حديث الرّفع ، مع انّهما في عرض واحد من حيث كونهما متعرّضين لها ؟ غاية الأمر أنّ تعرّض حديث الرفع على وجه الحكومة ، وحديث الطَّيب على وجه التّخصيص . ومعلوم أنّ هذا الفرق غير موجب لتقديم أحدهما على الآخر ، فلا بدّ أن