نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 177
منقطع فهو بمنزلة الاستدراك بكلمة لكن كلوا أموالكم إذا كانت تجارة مكسوبة عن تراض ، على قراءة الرّفع ، وعلى قراءة النّصب ، يحتمل أن يكون تقديره إذا كانت الأموال أموال تجارة . وامّا مفهوم الوصف فعلى القول به مقيّد بعدم ورود الوصف مورد الغالب ، كما في : « ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » [1] . ويحتمل كون الظَّرف خبرا بعد خبر . وعلى هذا فعدم دلالته على انحصار حلَّية الأكل بكونه متجاوزا عن التّراضي أظهر . نعم يمكن دعوى إفادة حصر سبب الحلّ في التّجارة من الآية ، لكونها في مقام التّحديد ، ولكن ورود الوصف مورد الغالب يمنع عن الاستدلال بها لمسبوقيّة الرّضا ، وسيجئ مزيد توضيح لذلك في بيع الفضولي إن شاء اللَّه . وأجاب شيخنا قدّس سرّه في المكاسب عن الإشكال بحديث الرّفع بجوابين . « أمّا أوّلا : فبأنّ المرفوع فيه هي المؤاخذة ، والأحكام المتضمّنة لمؤاخذة المكره وإلزامه بشيء ، والحكم بوقوف عقده على رضاه ، راجع إلى أنّ له أن يرضى بذلك ، وهذا حقّ له لا عليه » [1] . توضيحه : أنّ الرّواية تدلّ على أنّ العقد الصّادر عن إكراه لا يكون المكره ملزما على الجري على مقتضاه ، ولكن له أن يرضى بما أنشأه بهذا العقد الإكراهي ، وليس إلزامه بعد الرّضاء بنفس العقد حتّى ينافي الرّفع ، بل الإلزام إنّما نشأ من إمضائه ، فإكراهه صار سببا لاختياره في الأمر ، بحيث لو شاء لأمضى مفاد العقد ، ولو شاء لأبطله فهو موقوف على مشيّته . ويمكن تقريره بوجه آخر ولعلَّه أبعد عن الإيراد بأن يقال : إنّ الرّواية لمّا كانت في مقام الامتنان ، فيجب القصر على مورده ، وهو يحصل بنفي الإلزام عن المكره ، وامّا إخراج العقد عن قابليّته مطلقا فليس فيه امتنان ، بل ربّما يكون
[1] سورة النساء : آية 23 . [1] كتاب المكاسب : 122 ، سطر 13 .
177
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 177