responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 176


وتوهّم : اعتباره في مفهوم العقد .
مدفوع : بصدق العقد عرفا ، مجرّدا عن الطَّيب ، حيث يقال انّه باع عن كراهة ، وذلك لأنّ العقد بمعنى العهد ، وهو صادق مع الإكراه أيضا ، لجواز قولنا إنّ فلانا ما كان راضيا بالمعاهدة الَّتي وقعت بينه وبين غيره مثلا ، ولا يصحّ سلبها حينئذ ، وهذا أمارة الحقيقة ، مضافا إلى استلزامه عدم كون عقد الفضولي عقدا حقيقة ، مع أنّ الالتزام به مشكل ، كما لا يخفى .
وقد يتوهّم : انتفاء القصد في المقام ، فيخرج العقد حينئذ عن قابليّة التأثير مطلقا .
ولكنّ التوهّم : فاسد ، لما عرفت سابقا من أنّ مسألة اعتبار القصد مغاير لمسألة اعتبار الطَّيب ، والكلام في هذه المسألة بعد الفراغ عن هذه المسألة ، وبعد فرض المكره قاصدا لإنشاء العقد ، ولكنّه لا عن طيب النّفس ، فليس للتوهّم المذكور مجال ، إذ بعد هذا الفرض تخرج المسألة عمّا نحن فيه وتدخل في المسألة السّابقة ، أعني ما ليس العاقد فيه قاصدا لإنشاء مدلوله ، فهو حينئذ بمنزلة عقد الهازل والمجنون ، بخلافه فيما نحن فيه ، حيث أنّ العاقد فيه شاعر قاصد إنشاء مدلول الكلام ، ولكنّه لا عن طيب النّفس ، فلا مانع عن التأثير حينئذ بعد لحوق الطَّيب ، ويجب الوفاء به حينئذ بمقتضى العمومات .
وقد يشكل ذلك بقوله تعالى : « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » [1] الدّال على اعتبار كون العقد عن التّراضي ، وبالنبويّ المشهور الدالّ على رفع حكم الإكراه .
امّا الجواب عن [1] الآية : ففيه أنّ دلالة الآية على اعتبار وقوع العقد عن التّراضي ، إمّا بمفهوم الحصر ، وإمّا بمفهوم الوصف ، ولا حصر فيها ، لأنّ الاستثناء



[1] سورة النساء : آية 29 .
[1] كتاب المكاسب : 122 سطر 11 .

176

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست