responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)


وإن شئت قلت : إنّ هذه الأفعال وإن كانت مكروهة في نفسها ، ولكنّ الفاعل بعد ملاحظة جهات الفعل ، واحتياجه إلى ثمنه مثلا ، وإلجائه إلى إيقاع الفعل ، يختار عن طيب النّفس ، كيف وقد يتشبّث بأذيال من يتوسّط في رضاء الطَّرف المقابل بإيقاع العقد في هذه المعاملات ، لشدّة الحاجة إليها ، وهل هذا إلَّا من كثرة طيب النّفس بها بعد ملاحظة الحاجة إليها ، فالرّضا المعتبر في ترتّب الأثر إنّما هو كون الفاعل مختارا في فعله ، إن شاء فعل وإن شاء ترك ، كما لا يخفى .
ثمّ أنّه لو اكره على جنس كان تحته صحيح وفاسد ، فاختار الصّحيح ، كان صحيحا ، لما عرفت آنفا من أنّ الجنس لا أثر له حتّى يرتفع ، وهو في الخصوصيّة مختار فيترتّب عليها أثرها ، وامّا لو كانت الأفراد المندرجة تحته جميعها ذا أثر كالإكراه على بيع داره أو عبده أو فرسه وغير ذلك ، فاختار كلَّا منها يقع باطلا ، إذ الأثر إنّما هو للجنس ، بمعنى أنّه أكره على أمر ذي أثر ، ولو كان الجامع أمرا منتزعا كعنوان أحدهما المردّد بين شيئين ، إذ يكون في كلّ منهما أثر ، إذ لا فرق بين كون الجامع متّصلا أو منتزعا ، وقد رفع الشّارع أثر هذا الفعل المكره عليه .
وامّا الخصوصيّات ، وإن كان مختارا فيها ، إلَّا إنّه لا أثر لها ، ولا يبعد ترتّب آثار الخصوصيّات الزّائدة التي لا تكون من آثار الجنس ، لعدم تعلَّق الإكراه بالنّسبة إليها ، كما عرفت مرارا .
ولو اكره على حقّ وغير حقّ ، كإيفاء حقّ له عليه ، فاختار غير الحقّ كان صحيحا ، لأنّ الجامع غير مرتفع الأثر ، لأنّه لو كان الجامع مرتفع الأثر للزم أن لا يكون الإيفاء صحيحا ، لما عرفت من انّ رفع أثر الجنس يستلزم أن لا يؤثّر ذلك الجنس أصلا أينما وجد ، فإذا فرضنا تأثيره في مكان يكشف ذلك عن عدم مرفوعيّة أثره بما هو هو ، فالإكراه على أحدهما - في المثال المتقدّم - ليس مرفوع الأثر من حيث هو إكراه على هذا الجامع ، بل المرتفع إنّما هو أثر الإكراه على غير الحقّ بخصوصه . وقد عرفت أنّ الخصوصيّة ليست مكرها عليها ، في المثال فما هو المكره

171

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست