نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 169
ولكنّ الإنصاف عدم تحقّق الخوف مع تمكَّنه من التفصّي ، إذ الخوف على تقديره معناه عدم الخوف المحقّق فعلا ، مع أنّ الخوف أمر قلبي لا يتحقّق مع اطمئنان القلب بتمكَّنه من رفع شرّ الإكراه . والحاصل : أنّ المكره في هذا القسم من الإكراه متمكَّن من ترك الفعل ، ودفع شرّ المكره ، ودفع تمكَّنه عن إضراره ، كما لا يخفى . وقسم : لا يكون المكره بالفتح قادرا عن دفع تمكَّن المكره عن إضراره ، ويكون الضّرر المتوعّد عليه مظنون الترتّب - على فرض الامتناع ، لو علم المكره بالامتناع - فلا يكون المكره في هذا القسم قادرا على رفع الإكراه ، بخلاف القسم الأوّل ، ولكنّه متمكَّن من عدم إيجاد ما اكره عليه ، بإيجاد ما يشابهه في الصّورة ، واشتباه الأمر على المكره ، ومعلوم أنّ القدرة على الاشتباه لا توجب رفع موضوع الإكراه ، بل لو أوجد ما يشابه المكره عليه بحيث يشتبه على المكره أنّه أوجده يصدق على ما أوجده أنّه مشابه لما اكره عليه حقيقة ، ولو أوجد نفس ما اكره يصدق عليه أنّه اكره بهذا الفعل حقيقة ، إذ ليس معنى الإكراه أن لا يكون مختارا في أصل الفعل أصلا ، بل المراد أن يكون إرادته في الفعل مقهورا لإرادة شخص آخر ، بحيث لا يكون مستقلَّا في الفعل . وتمكَّنه من الاشتباه غير موجب لاستقلال إرادته ، لمقهوريّته في إيجاد شيء من الأشياء ، وكونه مكرها عليه ، امّا نفس الفعل أو ما يشابهه ، فأيّهما يصدر منه كان عن إكراه ، وبعد رفع الشّارع أثر الإكراه ، يرتفع أثر هذا الفعل . إن قلت : إنّ مقتضى ما ذكرت أنّه لو اكره على جنس وكان تحته صحيح وفاسد ، لو اختار الصّحيح أن لا يتحقّق البيع صحيحا ، لكونه مكرها عليه ، مع أنّك لا تلتزم به ؟ قلت : فرق بين ما نحن فيه وبين الإكراه على الجنس ، لأنّ الإكراه فيما نحن فيه تعلَّق بالفعل الخاص ، وليس المشابه مكرها عليه في الحقيقة . غاية الأمر أنّه مكره
169
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 169