responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 156


الإذن ، فهذا أيضا غير مسلَّم ، ولو سلَّم قيامها في هذا القسم وتعارفه بين النّاس حيث ينصبون الأطفال مقامهم في الدّكاكين والأسواق ، فنمنع كونها كاشفة عن رأي المعصوم إذ من الجائز ابتنائها على مسامحتهم العرفيّة .
وبالجملة : أنّ الاطمئنان برأي المعصوم لا يحصل منها في أمثال المقام .
نعم ، يمكن دعواها في القسم الثّالث ، أعني ما كان الصّبي بمنزلة الآلة ، بحيث لا يترتّب على فعله من حيث أنّه فعله أثر ، بل يترتّب عليه الأثر لكونه كاشفا عن رضا الآذن فيما أذن ، علما أو ظنّا ، فيترتّب عليه أثر الأذن ، امّا على فرض العلم بحصول الإذن فواضح .
وامّا على فرض حصول الظَّن ، فهو مبنيّ على القول بكفايته في ترتيب الأثر .
ويمكن دعوى كون بعض الموارد الَّتي ادّعي السّيرة فيها منه . ومعلوم أنّ هذا القسم ليس ممّا يعتبر فيه قول الصّبي أصلا ، بل الأثر انّما هو للرّضا لا لقوله .
وتنقيح هذا القسم يحتاج إلى مزيد توضيح .
فنقول : إنّ من الأشياء ما يكفي في جواز التصرّف فيه مجرّد العلم برضاء من له الأذن ، كتصرّف المهدى له في الهديّة بعد العلم برضا المهتدي ، وكذا جواز الدّخول في الدّار بعد القطع برضا المالك ، وكذا غيرها من التصرّفات . ولا ريب في إباحة هذه التصرّفات مطلقا ، لو حصل العلم برضا المالك ، لكونه من آثار نفس الرّضا المستكشفة بقوله . ومعلوم أنّ آثار الواقع تترتّب على فرض حصول العلم ، من أيّ سبب كان ، ولو قلنا بكفاية الظنّ في المقام ، فيترتّب عليه أيضا آثار الواقع على فرض حصول الظنّ .
ثمّ أنّا لو قلنا بكفاية مطلق المراضاة من المالكين في تحقّق المعاطاة ، أو المراضاة المتعقّب بالتصرّف من غير أن يتوقّف على إنشاء الملكيّة من كلّ من المالكين للآخر ، - ولا يخلو عن وجه كما استظهرنا من دليلها ذلك في باب المعاطاة - ، فلا شبهة في صحّة أغلب البيوع الصّادرة من الصّبيان ، لو علم كلّ من

156

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست