responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 154


ويشترون ، فلو بنى على المجانية عن معاملتهم لوقع في الضّيق .
ففيه : المنع عن لزوم الحرج ، لوجود البالغين فيها أيضا غالبا ، نعم يلزم ذلك في بعض القرى والمنازل الَّتي نزل فيها المسافر ، ذلك لأجل الانحصار . ومعلوم أنّ هذا المقدار من الضّيق لا يوجب الحكم بالصحّة ، بل عليه أن يعامل مع وليّه ، ولو لزم الحجر بالنّسبة إلى الشخص الخاص ، إذ الحرج على الشّخص الخاص لا يوجب رفع الحكم ، خصوصا في مثل هذه المقامات الَّتي ليس المفرّ منها منحصرا ، مع أنّ الحرج الشخصي لا يوجب رفع الحكم الكلَّي ، غاية الأمر أنّه يرفع تنجّز التكليف بالنّسبة إلى الشّخص من باب المعذوريّة ، لا أصل الحكم فهو نظير أكل الميتة .
إن قلت : بعد بناء النّاس على إقامة الصّبيان مقامهم في الأسواق ، يوجب الاجتناب عن معاملتهم الحرج على نوع النّاس ، حيث أنّ العادة جرت على معاملة الأطفال في أغلب الأشياء اليسيرة ، والاجتناب عنها كلَّية عسر قطعا .
قلت : بعد ورود النّهي عن معاملة الصّبيان لا يصلح ذلك لرفع التّكليف عن الاجتناب وصحّة معاملتهم ، ضرورة كون الإقامة حينئذ مخالفة للنّهي ، ومعصية له ، وسببيّة المعصية لجوازه ، ودفع التّكليف عنه غير معقول ، لما يلزم من وجوده عدمه ، وكل شيء كان كذلك فهو باطل بالضّرورة .
نعم يوجب ذلك الحرج المسبّب عن العصيان نفي تنجّز التّكليف بالنسبة إلى الأشخاص المبتلى بها ، لا رفع أصل التكليف ، فهو حينئذ حرج شخصي غير موجب لتشريع أصل الحكم ، بل يوجب معذورية من ارتكبه لأجل رفع الحرج كما لا يخفى .
نعم قد يتصوّر صيرورة العصيان المستلزم للحرج موجبا بالنّسبة إلى غير العاصين لرفع الحكم ، لأجل اندراجهم بسبب هذا العصيان في موضوع آخر ، وذلك ليس في الحقيقة رفعا للحكم ، بل لأجل عدم تحقّق موضوعه بالنّسبة إلى هذه الأشخاص .
وإن أريد من الحرج لزوم الحرج على النّاس لكثرة اليتامى الصّغار ، فلو بني على بطلان معاملتهم للزم أن يقوم بأمر كلّ من اليتامى أحد من المكلَّفين ، ليقضي

154

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست