نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 153
إلى عدم صلاحية ما ذكر ، لمانعيّته عن تأثير ما اقتضاه نفس العقد من الصحّة بعد إثبات شمول ما يقتضيها بالنّسبة إليه [1] . والإنصاف نهوض الإجماع المدّعى في المقام على بطلان هذا القسم ، حيث انّهم اشترطوا في العاقد البلوغ على نحو الإطلاق من غير تقييد بصورة استقلاله في العقد ، ولم يجعلوه من المتفرّعات على محجوريّته عن التصرّف في ماله ، بل عنونوا لهذا المبحث مقاما غير مقام بيان الحجر عن التصرّف ، بل لا يبعد شمول الأخبار الَّتي دلَّت على عدم جواز أمره ، وإن ناقشنا فيه ، إذ بعد أذن الوليّ يكون مستقلَّا في الأمر ، فما يدلّ على مضيّ أمره يشمله ، فتأمّل . ورواية رفع القلم تنهض عليه أيضا في هذا القسم ، على ما استظهرنا منها من دلالتها على عدم اعتبار أمر الصّبي برفع قلم الاعتبار عنه ، إذ لو قلنا بالصحّة في المقام لكان أمره معتبرا بعد الإذن وقد نفاه إطلاق الخبر . ويدلّ عليه بالتّوجيه الأخير أيضا ، أعني رفع القلم الثّابت لمطلق أحكام نوع الإنسان ، ولذا ترى العلماء يستدلَّون بها في هذا المقام ، وفي مقام الحجر عن التصرّف في ماله ، وبعد استنادهم في كلا المقامين بهذه الرّواية ، لا شبهة أنّها كما تدلّ على ثبوت الحجر إلى زمان البلوغ ، كذلك تدلّ على بطلان عقده إلى هذا الزّمان . وبالجملة : أنّ إيقاع العقد أمر من الأمور المعتبر فيها القصد ، ليس للصّبي ارتكابه بمقتضى هذه الرّواية ، مع قطع النّظر عن كونه ممنوعا عن التصرّف ، فافهم . ثمّ إنّه قد يتمسّك لصحّة معاملة الصّبي في هذه المقامات بالسّيرة ، وباستلزام البطلان الحرج . فنقول : امّا الحرج ، إن أريد به الحرج على البالغين لكثرة ابتلائهم بمعاملات الأطفال ، حيث أنّ الغالب في الأسواق إقامة الأطفال مقام أوليائهم ، فيبيعون