responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 152


دون مطلق الأحكام في مثل المقام ، وهذا كاشف عن عدم دلالتها عليه .
امّا الكلام في الإجماع فنقول : إنّ انعقاده على مسلوبيّة عبارته في الجملة ، ومجرّدة عن التصرّف فممّا لا تأمّل فيه ولا إشكال ، ولكنّه على نحو الكلَّية فغير معلوم ، فلا بدّ من تشقيق الموارد حتّى يتبيّن الحال ويتّضح مورد الإشكال .
فنقول : إنّ تصرّفات الصّبي على أقسام :
منها ما يستقلّ بالتّصرف ، وهذا ممّا لا إشكال فيه ولا تأمّل في بطلانه ، وانعقاد الإجماع عليه .
وقسم منها ما يكون تصرّفه بإذن الوليّ ، بإذن مطلق أو خاصّ ، كالإذن في مطلق التّجارة أو تجارة خاصّة .
وهذا القسم ممّا أشكل فيه الحكم غاية الإشكال ، حيث ادّعي فيه السّيرة على صحّته ، وقد ادّعي الإجماع من غير واحد على بطلانه ، وإن تردّد بعضهم في المسألة في غير هذا المقام ، إلَّا أنّ الإنصاف أنّ تردّده غير مضرّ باعتبار إجماعه الذي ادّعاه ، وإن كان موهنا له في الجملة ، إذ من الجائز عدم استحضاره لما هو موجب للحدس في جميع الأوقات ، نعم لمّا كان التّردد في المسألة محتملا لتخطئة حدسه السّابق فلهذا يوهنه في الجملة .
ولكنّ الاحتمال بعيد غاية البعد ، وإلَّا لصرّح بخطأه ، خصوصا تردّد بعض من نشاهد منه التردّد في المسائل الواضحة بعد دعوى الإجماع عليه لمحض الاحتمال .
وكيف كان ، فلا شبهة في اعتبار الإجماع في المسألة بعد اعتضاده بالشّهرة المحقّقة ، بل عدم ظهور الخلاف في هذا المقام .
ويدلّ على كون مسلوبيّة عبارته من المسلَّمات ، تشبّث بعضهم لتصحيح بعض المعاملات الصّادرة عن الصّبيان ببعض الوجوه الآتية ، لتخصيص هذه القاعدة .
نعم يظهر من المقدّس الأردبيلي - على ما حكي - القول بصحّة معاملاته ، نظرا

152

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست