responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 148


مقصود قطعا .
ثانيها : رفع القلم المثبت لأحكام خصوص الأناسي من حيث كونهم أصنافا مطلقا ، وضعيّا كان أم تكليفيّا ، فلا ينافي ذلك ثبوت الأحكام الوضعيّة الثّابتة في حقّه ، - لا من حيث كونه منهم كالأمثلة السّابقة - ، ولكنّه يخرج بها على هذا التّقدير ما للقصد والإدراك فيها مدخليّة - وضعيّا كان أو تكليفيّا - فهي تدلّ حينئذ على خروج الصّبي عن موضوع الأحكام الثّابتة لهم ، ويخرج عن زمرتهم حكما .
ثالثها : رفع خصوص قلم المؤاخذة ، فعلى هذا ينفي الأحكام الإلزاميّة من التكليفات في حقّه وهذا المعنى الأخير وإن أمكن دعوى ظهور الرّواية فيه فيصير أجنبيّا عن المقام . إلَّا أنّ مرادفته مع النّائم والمجنون في رفع القلم عنهم يشعر بإرادة المعنى الثاني ، إذ العقل مستقلّ برفع المؤاخذة ، فلا فائدة معتدّ بها فيها ، وهذا بخلاف ما لو حملناها على المعنى الثاني ، إذ في الأخبار برفع مطلق الأحكام من الفوائد ما لا يخفى .
ويؤيّد هذا المعنى ما ورد في الأخبار من أنّ عمد الصّبي وخطأه واحد ، فيستفاد منها أنّ كلّ حكم أنيط بالقصد ليس مجعولا في حقّه ، لأنّ قصده بمنزلة العدم ، فلا عبرة بقصده ، ولهذا ذكر الشيخ قدّس سرّه في « المكاسب » من أنّه يمكن بملاحظة بعض ما ورد من هذه الأخبار في قتل الصّبي والمجنون استظهار المطلب ، يعني مسلوبيّة عبارة الصّبي ، وهو ما عن « قرب الإسناد » بسنده عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السّلام أنّه كان يقول :
« المجنون والمعتوه الذي لا يفيق ، والصّبي الذي لم يبلغ ، عمدهما خطأ تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم » [1] انتهى .
فان ذكر رفع القلم في الذّيل ليس له وجه ارتباط إلَّا بأن تكون علَّة لأصل



[1] وسائل الشيعة : ج 29 باب 36 ص 90 .

148

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست