responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 149


الحكم ، وهو ثبوت الدّية على العاقلة ، أو بأن تكون معلولة لقوله « عمدهما خطأ » ، يعني أنّه لمّا كان قصدهما بمنزلة العدم في نظر الشّارع وفي الواقع رفع القلم عنهما .
ولكن يمكن أن يراد برفع القلم عنه عدم الاعتناء بأفعاله ، والأخذ بمؤدّاه ، كما يعتنى بأفعال المكلَّفين ، ويؤخذ بالتزاماتهم .
فمحصّله : أنّ أعمال الصّبي غير معتنى بها ، فلازمه رفع الأحكام المسبّبة عن الاعتناء بالفاعل من حيث صدور الفعل عنه كالمؤاخذة على أفعاله ، والالتزام بالوفاء بالتزاماته ، وغيرها من اللوازم ، ومعلوم أنّ الاعتناء بالفاعل من حيث كونه فاعلا انّما يكون بعد صدور الفعل عنه قاصدا له ، فمنشأ الاعتناء هو القصد ، فمعنى عدم الاعتناء بالصّبي عدم اعتبار قصده ، وأنّه بمنزلة العدم في نظر الشّارع .
ويؤيّد هذا المعنى أيضا ما ورد من أنّ عمده خطأ ، فعلى هذا يرتفع عنه بهذا الخبر الأحكام المجعولة في حقّهم في حال العمد دون حال الخطأ ، ويشعر بذلك الخبر المتقدّم ، حيث أنّه أثبت الدّية على العاقلة دون القصاص الذي هو من أحكام القتل العمدي بقوله عليه السّلام « رفع القلم » .
هذا ، ولكن يشكل ما عدا الوجه الثّالث ، أعني رفع خصوص قلم المؤاخذة ، بما ذهب إليه المشهور من شرعيّة عبادات الصّبي ، إذ المشروعيّة فرع كونها مأمورا بها ، فعلى هذا ليس كونه مأمورا به مرفوعا عنه ، مع كونه من أحكام الأناسي ، ونشأ من الاعتناء بالمأمور .
ولكن يمكن التفصّي عنه : بأنّ الظَّاهر من رفع القلم وعدم الاعتناء به ، عدم إيراده في موقف الحساب ، وعدم أخذه بما فعله ، فهو مساوق لقولنا إنّ له أن يفعل ما يشاء . ومعلوم أنّ معنى ذلك عدم ترتّب الضّرر عليه من حيث مؤاخذة فعله بوجه من الوجوه ، دنيويّة كانت أو أخرويّة ، ولا ينفي ذلك عدم ترتّب الثّواب على فعله لو فعل ما فيه المصلحة والحسن ، فنفي ترتّب الضّرر ينفي المؤاخذة المترتّبة على ترك الواجب ، فينفي وجوبه ولا ينفي استحبابه ، بل ثبوت المقتضي في الفعل يقتضي

149

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست