نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 147
لا الأمورات الصّادرة عنه بإعانة الغير ، والأمورات التي لا يكون ذلك إلَّا بمنزلة الآلة ، كإيصال الهدية إلى الغير من قبل شخص ، أو إيقاع عقد مع الطَّرف الآخر بدلا عنه ، أو أوقع إيجاب نكاح أو قبوله من قبل الغير ، ما لا يكون الصّبي فيه إلَّا بمنزلة الآلة . ومن المعلوم أنّه لو فرض جواز هذه الأمور عليه لا يكون ذلك منافيا لتلك الأخبار حتّى يحتاج إلى ارتكاب التّخصيص ، فافهم . وثالثا : سلَّمنا شمولها لما نحن فيه ، ولكن نقول انّ عدم الجواز لا ينافي تأثيره مع أذن الولي ، لما عرفت من أنّ الجواز مرادف للمضيّ ، ومعلوم أنّ المضيّ مقابل للوقوف ، فيكون معناه أنّ أمر الصبيّ مطلقا - حتّى العقود الصّادرة عنه - غير ماض ، ولا ينافي ذلك مضيّه مع أذن الولي وإجازته ، لصدق الوقوف بالنّسبة إلى ذات العقد ، وذلك مثل قولنا إنّ عقد الفضوليّ غير ماض بل موقوف على الإجارة . وامّا القسم الثاني من الأخبار : وهو ما يدلّ على رفع القلم عن الصّبي ، فيحتمل وجوها باعتبار مدلول اللَّفظ ، وإن كان معلوم الانتفاء : أحدها : أن يكون المراد من القلم قلم التّقدير ، ويعمّم متعلَّقه بحيث يدلّ على عدم التعرّض بحال الصّبي أصلا ، بنحو من الأنحاء ، وعدم تقدير شيء في حقّه من الأحكام مطلقا ، وضعيّا كان أو تكليفيّا ، فمعناه أنّه لم يقدّر في حقّ الصّبي حكما من الأحكام ، ولم يتعرّض الشّارع بحاله من حيث الحكم بنحو من التعرّض ، فمقتضى ذلك عدم صيرورة فعله مورد الأمر أصلا ، حتّى سببا لحكم آخر ، ولو بالنّسبة إلى فعل الغير ، وهذا المعنى بهذا النّحو من التّعميم غير مراد قطعا ، لصيرورته من حيث التعرّض أدون من الجمادات ، إذ ربّ حكم وضعي ثابت لها بحيث يصير موضوعا لتكليف المكلَّفين ، كسببيّة الخسوف وكذا الزّلزلة والكسوف لصلاتها ، وكذا الدّلوك لوجوب صلاة الظَّهر ، وغير ذلك من الأحكام الوضعيّة . وبالجملة : شمول الرّواية بهذه المثابة ، بحيث يلزم من سببيّة الجناية الواردة منه على غيره لوجوب الدّية على العاقلة تخصيص فيها بعيد غاية البعد ، بل غير
147
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 147