responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 146


وفي رواية ابن سنان : متى يجوز أمر اليتيم ؟
قال عليه السّلام : حتّى يبلغ أشدّه .
قال : وما أشدّه ؟
قال : احتلامه » [1] .
وفي معناها روايات أخر .
والقسم الآخر : ما يدلّ على رفع القلم عن الصّبي كقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصّبي حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النّائم حتّى يستيقظ » [1] .
ولا يخفى أنّ إثبات مسلوبيّة عبارته ، بحيث لا يكون سببا لوجوب الوفاء ، حال كونه مأذونا من الوليّ ، مع كونه بمنزلة الآلة له في إجراء الصّيغة مشكل ، إذ الأخبار الأولة أعني ما صرّح فيه بعدم جواز أمره ، ففيه أوّلا :
إنّ لفظ الأمر ينصرف عند الإطلاق إلى أفعاله ، نظير البيع والشّراء والإجارة والرّهن وغير ذلك ، لا لفظ بعت واشتريت وأمثاله ، فإنّه لا يطلق عليه لفظ الأمر عرفا ، فهذا إخبار عن عدم جواز تصرّفاته التي بهذه المثابة ، فيدلّ على نفي تحقّق البيع بفعل الصّبي ، ولا يدلّ على مسلوبيّة عبارته ، وعدم تأثير لفظه مطلقا حتّى مع أذن الوليّ .
وثانيا : على فرض شمول لفظ الأمر من حيث هو لذلك ، فيدّعى تقييده في المقام بالامورات المستقلَّة ، بقرينة إسناد الجواز إليه ، إذ الجواز مرادف للمضيّ ، فقوله عليه السّلام « لا يجوز أمره » يعني لا يكون أمره ممضى في نظر الشّارع ، والمتبادر من هذه العبارة عند الإطلاق عدم مضيّ الأمورات الصّادرة عنه على نحو الاستقلال ،



[1] الخصال : 2 - 495 ، وسائل الشيعة : ج 18 باب 2 ص 412 .
[1] وسائل الشيعة : ج 1 باب 4 ص 45 .

146

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست