نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 145
[ الكلام في شروط المتعاقدين ] منها : البلوغ واعتباره في صحّة العقد ممّا لا إشكال فيه ، بل لا خلاف كما صرّح به بعضهم ، فيبطل بيع الصّبي وكذا سائر عقوده ، ولكنّ الحكم بالبطلان مطلقا ولو في صورة إذن الولي مشكل ، وإن كان ظاهر بعضهم - ممّن ادّعى الإجماع عليه - التّعميم ، كصريح بعض حيث قالوا إنّ الصبيّ مسلوب العبارة فلا يترتّب على لفظه أثر أصلا ، ولا يتّضح الحال إلَّا بتنقيح مدرك المسألة والتكلَّم فيه . فنقول : إنّ الأخبار الواردة في الباب على قسمين : منها : ما صرّح فيه بعدم جواز أمر الصّبي في البيع والشّراء والنّكاح والطَّلاق ، مثل رواية حمزة بن حمران عن مولانا الباقر عليه السّلام : « إنّ الجارية إذا زوّجت ، ودخل بها ، ولها تسع سنين ، ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشّراء ، والغلام لا يجوز أمره في البيع والشّراء ، ولا يخرج عن اليتم حتّى يبلغ خمسة عشر سنة » [1] .