responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 139


عنه ، ويرجع إلى ملك الضّامن ، ولا يستوحش من ذلك إذ من المعلوم أنّ الأحكام دائرة مدار العناوين العرفيّة ، ولذا استشكلنا في المصعّدات من النّجاسات من الأبخرة ، لو اجتمعت وتقاطرت مثلا ، لو قلنا بعدم انقلابها هواء حين الصّعود ، وانقلاب الهواء ماء حين التّقاطر ، إذ لا إشكال حينئذ في طهارته .
وامّا لو قلنا : بأنّ الصّاعد ليس إلَّا الأجزاء الخفيفة المائيّة ، وأنّها تتكاثر فتتكاثف [1] وتتقاطر ، فيشكل الحكم بالطهارة ، لكونها عين النّجس ، غاية الأمر أنّه ارتفع بالتّخفيف حكم النّجاسة عنه ، لارتفاع العنوان عنه ، ولا مانع [2] عن تأثيره في التّنجيس بعد ارتفاع الخفّة ، ومثله الدّم المنبثّ في الماء الكثير المستهلك فيه حال الكثرة ، فلو جفّ الماء واجتمع الدّم فالظَّاهر نجاسته ، والسرّ في ذلك كلَّه دوران الأحكام مدار العناوين ، فافهم .
هذا فيما لو تعذّر العين عادة مطلقا .
وامّا لو تعذّر عن أدائها عاجلا ، ولكنّه متيسّر عنه بعد مضيّ مدّة ، كأن حال بينه وبين العين حائل لا يرجع إلَّا بعد مضيّ زمان ، أو كان العين في مكان لا ينتقل إلى بلدهم إلَّا في زمان معتدّ به ، فهل أدلَّة الضّمان ، وكونه في عهدته تقتضي تغريم الضامن لما يتضرّر به المالك من رفع سلطنته عن المال ؟ ويدلّ على وجوب الخروج عن عهدة ما تضرّر به ؟ أم لا تدلّ إلَّا على وجوب ردّ العين ، وامّا التّغريم بذلك فلا ، بل المالك لا بدّ أن يصبر إلى زمان تيسّر الوصول ، لعدم خروج العين عن ملكه ، حتّى يجب تداركه ؟ وهذا بخلاف صورة التّلف أو ما في حكمه ، لخروجها عن ملكه عرفا ، ومقتضى الضّمان وجوب تداركه في هذه الصّورة لا في صورة بقائها على ملكه وجهان :
ولكنّ مقتضى التّحقيق هو الأوّل ، أعني وجوب تداركها مطلقا ، في كلّ مرتبة



[1] في الأصل : تتكاسف .
[2] في الأصل : بالغ .

139

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست