نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 138
آخر بعشرين ، وفي مكان المطالبة بثلاثين ، فالظَّاهر اعتبار محلّ التّلف ، لأنّ ماليّة الشيء تختلف بحسب الأماكن ، وتداركه بحسب ماليّته » [1] إلى آخره . وفي كلامه قدّس سرّه تأمّل ، لأنّ مقتضاه اعتبار قيمة مكان التّلف ولو قلنا باعتبار قيمة يوم الغصب ، وهذا مناف لتعليله ، لأنّه لا ماليّة له في يوم الغصب بالنّسبة إلى مكان التّلف ، لأنّ ماليّته فرع وجوده ، ولا وجود له هذا اليوم في مكان التّلف ، وفرض وجوده في ذلك المكان غير موجب لتحقّق الماليّة له فيه حقيقة حتّى يجب تداركه ، فافهم . وفي حكم تلف العين من ضمان المثل أو القيمة ، تعذّر الوصول إليه ، وإن لم يهلك ، كما لو سرق أو غرق أو ضاع أو أبق ، لما دلّ على الضّمان بهذه الأمور في باب الأمانات المضمونة ، ولا يشكل هذا بما سيستشكل في بدل الحيلولة ، من لزوم الجمع بين العوض والمعوّض ، لخروج العين المتعذّر فيه عن ملك المالك في هذه الأمثلة عرفا ، فلا يقولون انّها ماله ، وإنّه ذو مال ، فبعد أخذه البدل ليس جمعا بين البدل والمبدل منه ، لما ذكر من خروج العين عن الماليّة . ولا يتوهّم : أنّ مقتضى ذلك عدم جواز استرداده لو فرض ردّه إلى الضّامن ، بزوال العذر ، أو تمكَّن من تحصيله بعد ما كان متعذّرا عادة ، لخروجه عن ملكه وأخذه بدله ، إذ لا منافاة بين ارتفاع الماليّة ، وبقاء علقة وارتباط فيما بينه وبين هذا الشّيء الذي كان مالا له الَّتي ليس هي لغيره ، بحيث توجب تلك العلقة صيرورته ملكا له لو انتقل إلى الماليّة ، نظير الخلّ الذي صار خمرا وخرج عن الماليّة ، فلو عاد إلى الخلية لعاد إلى ملكه الذي خرج بالخمريّة عن ملكه ، وحينئذ لأجل تلك العلقة تتحقّق علقة مثلها فيما بين الضّامن والبدل الذي دفعه إليه ، إذ بعد فرض عود المتعذّر منه إلى ملكه يخرج بدله عن كونه ملكا له ، لئلَّا يلزم الجمع بين العوض والمعوّض