responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 136


وحينئذ تشتغل الذمّة بها ، ولو نقصت فيما بعد ، لاندراج الأدنى تحت الأعلى .
وهذا لا يخفى ما فيه من البعد لظهور قيمة يوم المخالفة في يوم الغصب .
وامّا ما ارتكبناه من التأويل على فرض تعلَّقه ب ( يلزمك ) ، فلكونه أقرب للحامل على هذا الفرض ، مع ظهور الفرض في تعلَّقه بالفعل الذي هو ركن في الكلام .
وأبعد من ذلك استظهاره من قوله عليه السّلام : « قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه » كما لا يخفى .
فتحصّل ممّا ذكرنا : عدم جواز الاستدلال بالصّحيحة لإثبات الاعتبار بيوم الغصب ، لإجمال الفقرتين اللَّتين تمسّكوا بهما في المقام ، إن لم نقل بظهور الفقرة الأولى بانضمام القرائن في اعتبار قيمة يوم التّلف ، وكذا الاستدلال بها لإثبات أعلى القيم ، فعلى هذا لو تمّ ما ربّما يتوهّم استظهاره من قوله عليه السّلام : « قيمة ما بين الصحّة والعيب » كما ذكرنا سابقا فهو ، وإلَّا فالرّواية مجملة من هذه الجهة .
وكيف كان ، فهل هي على فرض دلالتها على اعتبار يوم الغصب ، كاشفة عن فساد ما استفدناه من معنى الضّمان ، من أنّه التدارك عند التّلف ، وجعله كأن لم يتلف ، أو هي مقيّدة لإطلاقاتها ، أو انّه ليس من مصاديق الضّمان ، بل هو تغريم آخر ولا ضمان في الحقيقة في هذه الموارد ، إذ الضّمان عبارة عن تداركه حين التّلف ، وليس هنا كذلك ، بل ربّما يكون قيمة يوم الغصب دون قيمة يوم التّلف ، فلا يجب التدارك حينئذ حتّى يتحقّق الضّمان ، بل الثّابت فيها تغريم خاص ؟
فنقول : إمّا كونه من مصاديق الضّمان والقيمة المأخوذ بها لأجل التّضمين ، فممّا لا ينبغي أن يرتاب فيه ، بل لا مورد أوضح في ثبوت الضّمان من مورد الصّحيحة ، أعني في المال المغصوب ، فحينئذ نقول :
إنّ معنى الضّمان في الحقيقة ليس هو التدارك عند التّلف ، بل ضمان الشّيء هو التعهّد عليه والالتزام به ، ومعنى التعهّد على الشيء والالتزام به ، هو أن يتداركه لو

136

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست