responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 135


أحدهما : قبول قول المالك ، مع كونه مخالفا للأصل لكونه مدّعيا للزّيادة .
وثانيهما : قبول بيّنته ، مع أنّ من كان القول قوله فالبيّنة لصاحبه .
وقد يذبّ عنهما بحمل الحلف في المقام على الحلف المتعارف الذي يرضى به المحلوف ويصدّقه فيه من دون محاكمة ، والتعبير بردّه اليمين على الغاصب من جهة أنّ المالك أعرف بقيمة بغله ، فكأنّ الحلف حقّ له ابتداء .
ولكنّه خلاف الظَّاهر ، بل غير معلوم مشروعيّته ، مع أنّه بعيد عن طريقة الإمام عليه السّلام من عدم بيان الحكم ممّا به يرتفع الخصومة في أمثال المقام ، ويمكن أن يوزّع ذلك على الصّور المختلفة ، وربّما يؤيّد بهذا الحمل الاعتبار بيوم التّلف ، حيث قيل إنّه يمكن أن يحمل توجّه اليمين على المالك على ما إذا اختلفا في تنزّل القيمة يوم التّلف ، مع اتّفاقهما على قيمته سابقا ، ولا شكّ أنّ القول حينئذ قول المالك لكونه موافقا للاستصحاب ، ويكون سماع البيّنة في صورة اختلافهما في قيمة البغل سابقا ، مع اتّفاقهما على بقائه عليها إلى يوم التّلف ، ولا يخفى أنّ هذا الحمل يناسب الاعتبار بيوم التّلف لأنّ اختلافهما في قيمة يوم الغصب ، مع اتّفاقهما في سابقه ، في أمثال المقام الذي يتّحد فيه اليومان بعيد ، فهذا أيضا يؤيّد تعلَّق الظَّرف بكلمة نعم بالتقريب الذي ذكرنا .
ومنهم من حمل النّص على ظاهره ، وأفتوا على طبقه خروجا عن القاعدة المسلَّمة من كون البيّنة على المدّعي واليمين على المنكر ، لأجل هذه الصّحيحة في خصوص المغصوبة .
وقد يتمسّك بالصّحيحة لاعتبار أعلى القيم ، ولا وجه له ظاهرا ، ولعلّ المتمسّك استظهر ذلك من قوله عليه السّلام : « نعم قيمة بغل يوم خالفته » زعما منه صدق يوم المخالفة على زمان ارتفاع القيمة ، مع كون الظَّرف قيدا لها ، ومعناه فكأنّها مساوقة لزمان المخالفة ، فمعناها نعم يلزمك لو عطب البغل قيمة يوم زمان المخالفة ، ومعلوم أنّ زمان المخالفة يصدق على جميع آنات الغصب ، منها زمان ارتفاع القيمة ،

135

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست