responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 124


بها في المقام مشكل لما بيّناه في محلَّه من أنّ التمسّك بأمثال هذه العمومات ممّا علم إجمالا بورود التخصيصات عليها في غير الموارد الَّتي تمسّك العلماء الفحول من المتقدّمين بها مشكل ، ولم نقف على من تمسّك من المتقدّمين لإثبات أعلى القيم بها ، وكلّ من قال به تمسّك بدليل آخر ، وتمسّك بعض متأخّري المتأخرين له بها غير نافع في خروج المورد عن أطراف الشّبهة كما لا يخفى .
وقد يتمسّك لإثبات أعلى القيم بإطلاقات الضّمان ، لما عرفت من أنّ معناه الخروج عن العهدة ، أنّه لو تلف لكان عليه قيمته ، وهذه القضيّة التعليقيّة ثابتة في جميع آنات الغصب ، ومقتضى ثبوتها في زمان ارتفاع القيمة تنجّز هذه القيمة بعد التّلف ، لتحقّق التّلف الذي كان وجوب أداء تلك القيمة معلَّقا عليه ، وامّا تنزّل قيمتها بعد ذلك الزّمان فلا ينفع بعد ثبوت هذا المقدار من الماليّة له .
وقياس هذه الصّورة على صورة بقاء العين ، حيث انّ عدم ضمان ارتفاع القيمة فيها إجماعيّة ، قد ظهر ما فيه ، لأنّ الضّمان فرع ثبوت التّلف ، وهو غير صادق في تلك الصّورة .
وفيه : أنّ مقتضى إطلاق الضّمان هو وجوب دفع قيمة العين التّالفة ، وصيرورتها كأن لم يتلف ، وقد عرفت أنّه يصدق بدفع قيمة يوم التّلف ، والقيمة الثّابتة لها في وقت من الأوقات ، فلا دليل على وجوب دفعها ، وإنّما الواجب أداء قيمة هذه العين بعد تلفها ، لا هذه القيمة الثابتة لها في زمان من الأزمنة . ولا ريب انّه يصدق على من دفع قيمة يوم التّلف أنّه دفع قيمة هذه العين ، ولا دليل على وجوب دفع الزّائد عنها ، فالأصل براءة ذمّة الضّامن عمّا زاد .
واستدلّ على هذا القول : أعني اعتبار أعلى القيم بأصالة الاشتغال ، لاشتغال ذمّة الضّامن ، ولا يحصل البراءة إلَّا بالأعلى ، بمعنى أنّه لا يحصل القطع بالبراءة ، لا أنّه لا يحصل البراءة قطعا ، ومعلوم أنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة .
وقد يجاب : بأنّ الأصل في المقام البراءة حيث أنّ الشكّ في التّكليف الزّائد .

124

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست