نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 123
التّخصيص ، والتخصّص أولى من التّخصيص لما تبيّن في محلَّه ، فيجب الحمل عليه ، نظير قاعدة ( لا تنقض ) في شمولها للشك السّببي والمسبّبي . قلت : أولويّة تقديم التخصّص على التّخصيص فرع الإمكان ، وقد عرفت صدقه على أحدهما في مرتبة لم يصدق فيها الآخر لكونهما في عرض واحد من حيث الصّدق . نعم يتمّ ذلك لو كان صدق الضّرر على المالك مقدّما بحسب المهية لا من حيث الوجود الخارجي من صدقه على ضرر الضّامن . وقد ذكرنا أنّ صدقه عليهما على سبيل التّواطي لا التّشكيك . وبهذا ظهر الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاستصحاب ، لأنّ شمول قاعدة ( لا تنقض ) للشكّ المسبّبي مستلزم لخروجه عن تحتها لعدم معقوليّة دخوله تحت القاعدة مع خروج الشكّ السّببي عنها ، لاستلزامه الطَّفرة الَّتي قضت الضّرورة ببطلانها ، لأنّ تحقّق المسبّب فرع ثبوت السّبب ، فثبوت السّبب من حيث الذّات مقدّم على ثبوت المسبّب ، فصدق الشكّ على السّبب مقدّم من حيث الذّات من صدقه على المسبّب فاندراج المسبّب تحت المفهوم فرع اندراج السّبب ، والمفروض أنّ اندراج السّبب تحته في تلك القاعدة مستلزم لخروج المسبّب عنها ، فظهر أنّ صدق الشكّ على المسبّب قبل صدقه على السّبب مستلزم للطفرة . فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ قياس ما نحن فيه بالقاعدة قياس مع الفارق [1] . والجواب عن المناقشة : بأنّها مسوقة في مقام الامتنان على العباد ، ورفع ضرر الضّامن مناف للامتنان ، فسوقها في هذا المقام قرينة على إرادة الأفراد الَّتي في رفعها امتنان ، ولا محذور حينئذ ، فمقتضى هذه القاعدة لزوم دفع أعلى القيم ، ولكنّ التمسّك
[1] ولا يتوهّم أنّ ضرر الضّامن مسبّب عن ضرر المالك ، فيصير نظير القاعدة ، لأنّ كون دفع المال للخروج عن العهدة ضررا ليس مسبّبا عن ضرر المالك ، بل هو ضرر مطلقا سواء تضرّر المالك أم لا . نعم صدق مفهوم الخروج عن العهدة يتفرّع عليه ، ولكنّه لا ربط له بالمقام ، كما لا يخفى .
123
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 123