نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 115
نذكرها تبعا له . ومن الأمور المتفرّعة : أنّه لو كان التّالف المبيع فاسدا قيميّا ، يجب قيمته ، فقد حكي الاتّفاق على كونه مضمونا بالقيمة ، وقد عرفت أنّه ممّا ينطبق عليه حكم العرف ، ومقتضى إطلاقات الضّمان وكول الأمر إليه ، فالمرجع حينئذ هو العرف ، وقد تبيّن فيما تقدّم أنّ حكم العرف بلزوم دفع القيمة إنّما يكون في كلّ مورد كان للتّالف أوصاف باطنيّة خفيّة لا تعرف غالبا مثل البغل والعبد وغير ذلك من القيميّات ، واختفاء الأوصاف هو السرّ في الحكم باعتبار المالية فيها في الخروج عن عهدتها دون المماثلة الذاتيّة إذ هي غير مبيّنة . فلا يتوهّم : أنّه في البغل والعبد وكذا نظائره كثيرا ما يوجد الأمثال ، إذ ربّما يوجد في مائة بغلة مثلا أزيد من عشرة متساوية من حيث القيمة ، فالَّلازم أوّلا دفع البغل المماثل للتّالف من حيث الذّات والماليّة ، لأنّ الذّات من حيث خصوصيّاتها الذاتيّة غير مبيّنة ، ومعلوميّتها إنّما يكون باعتبار ماليّتها لا باعتبار خصوصيّتها الشخصيّة ، والمعتبر فيها هو الخروج عن عهدة ماليّتها . وامّا المماثلة الصوريّة الظَّاهريّة ، فلا يكفي في الخروج عن العهدة ، لعدم الأمن من الغرر ، لكثرة اختلاف الأوصاف الخفيّة الغير المعلومة ، فالأمر المنضبط فيها المماثلة في الماليّة فيها ، ولو فرض كون دفع البغل المماثل للتّالف صورة وقيمة خروجا عن عهدة التّالف عند العرف ، فذلك أيضا إنّما يكون لأجل كونه خروجا عن عهدة ماليّته دون خصوصيّته ، لعدم كون الخصوصيّة في مثاله ملحوظة ، لما عرفت من عدم انضباطها حتّى تكون مناطا للحكم ، فافهم . ويدلّ عليه : الاعتداء أيضا بالتّقريب المتقدّم ، فهذا الحكم مع الغضّ عن الإجماع لا إشكال فيه . نعم قد يشكل في بعض المصاديق تمييز الصّغريات ومعرفة كونه مثليّا أو قيميّا مثل مسألة الكرباس والكتب المنطبعة ومسألة العبد إذا كان في الذمّة وغير ذلك من المصاديق ، حيث أنّها في نظر العرف من المثليّات ، لما عرفت أنّ
115
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 115