نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 111
إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)
المالك على عين حقّه الذي هو عبارة عن عين ماله وما يماثله في الخصوصيّات ، فوجود المثل حينئذ بمنزلة بقاء العين في القيمي . والحاصل : أنّ كلّ فرد من أفراد المثليّات مثليّ ، بمعنى أنّه لو تلف هذا الفرد وجب مثله ، ووجوب المثل عبارة عن انتقال الحقّ عن خصوص الفرد التّالف إلى الكلَّي بإلغاء الخصوصيّة ، فوجب إيجاد في ضمن فرد من الأفراد أداء للحقّ ، وهذا الكلَّي قيميّ ، بمعنى أنّه بعد صيرورته ملكا للمالك في ذمّة الضّامن لو تلف هذا الكلَّي ، وقد عرفت أنّ تلفه عبارة عن إعوازه ، وعدم قابليّته لتسليط المالك يجب قيمته ، إذ لا مثل للكلَّي ، وصيرورة الكلَّي قيميّا ليس لأجل التعذّر ، بل هو كذلك دائما ، غاية الأمر أنّه في صورة التمكَّن لا يصدق التلف ، فيكون بمنزلة وجود العين في القيمي ، فافهم . وامّا أن نقول : إنّ التّالف انقلب قيميّا . أو نقول : انّ الجامع بين العين والمثل قيميّ ، بمعنى أنّ الذمّة اشتغلت بردّه بعد غصب العين ، وهو أن يتحقّق بردّ العين ، أو بردّ المثل ، مثلا لو غصب منّا من الحنطة ضمن كليّا يتحقّق في ضمن هذا الفرد ، أو في ضمن أمثاله من الأفراد اشتغلت ذمّته به ، فيجب ردّ ذلك الجامع ، أعني مطلق الحنطة الذي يشمل اللَّابشرط منها ، وما هو بشرط لا ، بحيث لا ينافي الالتزام بلزوم ردّ العين ما دام باقيا ، وذلك ما دام متمكَّنا من الردّ ، ولكنّه يجب أوّلا ردّ الفرد الذي هو ماله ، فان تعذّر عنه يجب ردّه بإيجاده في ضمن فرد آخر ، ومعنى ضمانه أنّه لو تلف لوجب عليه الخروج عن عهدته ، وقد عرفت مرارا أنّ تلفه عدم قابليّته لتحقّقه في ضمن الأفراد في الخارج لأجل الإعواز ، وخروجه عن العهدة إنّما يتحقّق ببذل القيمة إذ لا مثل للجامع في الخارج ، وما وجد منها فهو مصداقه لا مثله . وملخّص ما ذكرنا اما أن نقول : بأنّ المثل قيميّ ، أو التّالف قيميّ عند التعذّر ،
111
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 111