نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 110
العرف ، وانّما هي أداء في صورة التعذّر ، وليس الواجب على الضّامن إلَّا أداء حقّه ، وذلك نظير امتثال الأوامر ، إذ قد يكون الامتثال في صورة التعذّر على نحو لا يكون ذلك امتثالا في صورة التمكَّن ، فعلى هذا يجوز للمالك مطالبته بدفع القيمة عند الإعواز ، لانحصار حقّه بها حينئذ ، وليس له الامتناع عنه بعد فرض كونه أداء لحقّه ، ويستقيم التمسّك عليه حينئذ بأدلَّة نفي الضرر [1] ، لأنّ تأخيره عن المطالبة ضرر على المالك ، والمفروض أنّها حقّه فينفيه أدلَّة نفي الضرر . ثمّ لا يذهب عليك أنّا قد استظهرنا من الآية - نظير العرف - من أنّها لا تدلّ إلَّا على التّرخيص في الاعتداء بخصوص المثل فيما له مثل ، ويستلزم ذلك اشتغال ذمّة المعتدي به خاصّة ، وكذا التّرخيص في الاعتداء بالقيمة في القيمي ، لكونها أقرب إلى التّالف من غيرها لمماثلتها له في الماليّة ، كما أنّ المثل في المثلي أقرب إليه من حيث الذّات والخصوصيّات ، ولا إطلاق لها بالنّسبة إلى ما بعد زمان إثبات المثل والقيمة ، فعلى هذا يشكل التمسّك بها لإثبات جواز مطالبة المالك كما لا يخفى . فتحصّل ممّا ذكرنا : أعني من بقاء المثل على الذمّة بعد الإعواز ، وأنّ دفع القيمة أداء له عند التعذّر وبدل عنه في هذا الحال ، أنّ العبرة بقيمة المثل حين الدّفع ، إذ لا يعقل أن يكون أداء قيمة شيء آخر أداء لماليّة المثل ، فظهر بذلك ضعف غيره من الاحتمالات المذكورة في المسألة ، وحاصل جميعها أنّه : امّا أن نقول : باستقرار المثل في الذمّة إلى أوان الفراغ منه بدفع القيمة ، وهو الذي اخترناه تبعا للأكثر على ما حكي عنهم من اعتبار القيمة يوم الإقباض . وامّا أن نقول : بصيرورته قيميّا عند الإعواز ، فإذا صار كذلك : فأمّا أن نقول : إنّ المثل المستقرّ في الذمّة قيميّ ، فيكون القيميّة صفة للمثل ، بمعنى أنّه لو تلف وجب قيمته ، وتلفه عبارة عن إعوازه وعدم التمكَّن من تسليط
[1] ومقتضى كونها من مراتب الأداء ، جواز إلزام الضّامن بقبوله القيمة ، ويحصل فراغ ذمّته كما هو كذلك في القيمي ، فتأمّل ( منه رحمه اللَّه ) .
110
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 110