نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 11
إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)
بعنوان المعاوضة بل بعنوان المجّانية ، وكيف لا يكون كذلك مع أنّ المجّانيّة معتبرة في مفهومها . وامّا الصّلح : فليس مفهومه تمليك مال بمال بل المفهوم منه « التّسالم بين الخصمين » فما به يتعلَّق الصّلح ليس بظاهر عوضا عن شيء بل هو من أسباب التسالم . وامّا القرض : فلأنّه لا يصدق عليه المعاوضة ، لأنّ الظَّاهر منها « أن ينتقل شيء من كلّ منهما إلى ملك الآخر ومن الآخر إليه » ، وليس في القرض كذلك وإنّما هو « إعطاء المال وتثبيته في ذمّة المديون بحيث لو شاء لردّه ولو شاء يبقيه ثم يغرمه » ، وإن شئت سمّه تمليكا بتغريم بالمثل . ثمّ إنّك قد عرفت أنّ اعتبار لفظ العين في التعريف لإخراج المنافع والحقوق ، ولكن الشأن في إثبات الدّعوى أعني عدم صدق البيع عليها وعدم قابليّتها للبيع . فنقول : امّا المنافع والحقوق الغير الماليّة ، خروجها عن مصداق البيع وعدم قابليتها له فظاهر ، لظهور عدم اتّصافها بكلمة « بعته » في العرف . وامّا الحقوق الماليّة ، فإنّ مناط البيع وقوامه بذل المثمن وأخذ الثّمن ، إذ قد عرفت أنّه المبادلة على الوجه المخصوص ، وإن كان التّعبير بها لا يخلو عن مسامحة ، وحينئذ فنقول إنّ الحقّ ولو كان ماليّة لا يعقل بذله للغير وأخذه منه لأنّه عبارة عن السلطنة الفعليّة أعني كونه مسلَّطا عليه بحيث لا يكون للغير يد على ما في يده ، لا أنّ ما في يده ملك له ، وهذه السّلطنة ليست قابلة للانتقال حتّى يبذل أو يؤخذ لأنّه من الأعراض المتقوّم بذات من له السّلطنة ، والعرض لا ينتقل من موضوع إلى آخر فلا ينتقل شيء من صاحب الحقّ إلى صاحبه من قبله بإزاء ما أخذه . نعم يمكن إعدام سلطنته ممّا عليه واحداث سلطنة أخرى مماثلة لسلطنة الآخر ، وهذا لا يوجب انتقال شيء منه إليه ، ولا بدّ في البيع أن يكون شيء ينتقل من كلّ إلى آخر كما قد عرفت مرارا .
11
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 11