responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 10


خصوص الصّحيح أعني المترتّب عليه الأثر [1] .
ثمّ الظَّاهر أنّه لو قلنا باشتراط الماليّة في العوض لا بدّ أن نقول باشتراطه في المعوّض لعدم التّفكيك بينهما في نظر العرف ، ولذا لم يورد أحد على ما في المصباح من أنّ البيع « مبادلة مال بمال » بأنّ الماليّة ليست شرطا في العوض ، ومن هنا مضافا إلى كلمات الفقهاء ومحاورات أهل اللَّسان يمكن استظهار اعتبار الماليّة في العوض ، ومن عبّر عنه بمطلق العين مسامحة في التعبير ، فافهم .
ثمّ لا يخفى أنّ التّعريف لا بدّ أن يكون بحيث لا يشمل غيرها من المفاهيم حتّى يمتاز المعرّف عمّا عداه ، فقولنا : « هو إنشاء تمليك » بمنزلة الجنس يشمل جميع الأسباب المملَّكة من الصّلح والهبة والقرض والإجارة وغيرها .
وبقولنا : « عين » خرج الإجارة لأنّها تمليك المنافع لا الأعيان .
وبقولنا : « تمليك عين بمال » خرج مطلق المعاوضة ، لو لم يجعل أحدهما أصلا والآخر قيمة على ما عرفت .
وخرج بقولنا : « بمال » غيرها من الأسباب كالهبة والقرض والصلح ، إذ الظاهر من تمليك العين بالمال أخذ المال عوضا عن المبيع ، بحيث يصدق المعاوضة والمبادلة على النّهج المذكور .
أمّا الهبة : وإن كانت تمليكا إلَّا أنّ المجانيّة في مفهومها معتبرة ، لأنّ الهبة عبارة عن « إعطاء شيء للآخر مجّانا لا بعنوان المعاوضة » وهذا بالنسبة إلى الهبة الغير المعوّضة ظاهر ، وامّا بالنّسبة إليها فيظهر بعد التأمّل في مفهوم الهبة وكيفيّة تحقّق مصاديقها ، إذ هي - أعني الهبة المعوّضة - عبارة عن « إعطاء الواهب ما في يده للآخر » ويشترط في ضمن العقد أن يعطيه الآخر الشيء الذي جعل عوضا عنه لا



[1] وفيه : أنّه لو كان مراده أعمّ لكان اعتبار الماليّة في العوض غير مناسب كما لا يخفى ، ( منه رحمه اللَّه ) .

10

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست