responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)


مضافا إلى أنّه يظهر من طريقة العرف ويشمله تعريفاتهم ، يستفاد من الخبر الوارد في حكم الدّراهم المسكوكة التي أسقطها السّلطان ، من أنّ الثّابت على ذمّة من أقرضه دراهم وأسقطها السّلطان وروّج غيرها على الدّراهم هي الأولى لا قيمتها ، وبعد ملاحظة الخبر وطريقة العرف وصدق تعريف المثلي على الدّراهم ، لا وجه للتّرديد في كونها مثليّا .
ومع ذلك نقول : إنّ جوهر الدّراهم والدّنانير ، أعني ذات الذّهب والفضّة لا خفاء في كونها مثليّا ، ومناقشة بعض فيها كما في الحديد والنّحاس والرّصاص لا وجه لها ، وامّا المصوغ منهما ، أعني عمل اليد فيهما فهو أيضا مثلي ، كما يدلّ عليه الخبر ، مع أنّ العرف أيضا حاكم به ، والثّوب والكتب أيضا لأنّ القطن الظاهر أنّه لا خفاء في كونه مثليّا ، وعمل اليد فيها أيضا غير موجب لصيرورتها كذلك بعد كون الأعمال فيها مضبوطة معيّنة .
وأنت بعد التأمّل فيما ذكرنا ، والتدبّر فيه حقّ التدبّر ، تقدر على معرفة كثير من الموارد المشتبهة بعد تطبيقها على العرف ، وإن بقي بعد ذلك شيء فلا بدّ فيه من الرّجوع إلى مقتضى الأصل المذكور ، واللَّه هو العالم بحقائق الأمور .
وممّا يتفرّع على المسألة السابقة : أنّه ذكر في « القواعد » : « أنّه لو لم يوجد المثل إلَّا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشّراء تردّد » انتهى .
أقول : كثرة الثّمن امّا لزيادة القيمة السوقيّة للمثل بأن صار قيمته أضعاف قيمة التّالف يوم تلفه ، والظَّاهر أنّه لا إشكال في وجوب الشّراء ، ولا خلاف كما صرّح به في « الخلاف » على ما حكي ، ووجهه عموم النصّ والفتوى بوجوب المثل في المثلي ، ويؤيّده فحوى حكمهم بأنّ تنزّل قيمة المثل حين الدّفع عن يوم التّلف لا يوجب الانتقال إلى القيمة ، بل ربّما احتمل بعضهم ذلك مع سقوط المثل في زمان الدّفع عن الماليّة ، وقد عرفت ما فيه ، ولكن هذا القسم بحسب الظَّاهر ليس مشمول كلام

101

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست