نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 102
العلَّامة قدّس سرّه ، لأنّ الثّمن في هذه الصّورة ليس بأزيد من ثمن المثل ، بل هو ثمن المثل ، وإنّما زاد على ثمن التّالف يوم التّلف وبعد انتقال المثل إلى ذمّة الضّامن ، فالزّائد إنّما وقع في قيمة ما ملكه في ذمّته . ولا يتوهّم : أنّ إلزام الضّامن بدفع ما يزيد عن قيمة التّالف ضرر عليه ، لأنّ أداء الحقّ إلى ذي الحقّ ليس ضررا ، والمفروض أنّ المثل ملكه على عهدته ، فيجب ردّه بأيّ ثمن كان قيمته ، وامّا لعدم وجدانه إلَّا عند من يعطيه بأزيد ممّا يرغب فيه النّاس مع وصف الإعواز بحيث يعدّ بذل مالكه ما يريد بإزائه ضررا عرفا ، والظَّاهر أنّ هذا هو المراد بعبارة « القواعد » ، لأنّه ممّا يمكن أن يتردّد فيه ، بل الجزم بوجوب دفع المثل حينئذ دون القيمة مشكل ، لأنّ إلزامه على تعيين الكلَّي الذي في ذمّته في ضمن هذا الشّخص ضرر عليه ، وأدلَّة نفي الضّرر تنفيه . ولا يتوهّم : أنّ مقتضى عموم تسلَّط النّاس على أموالهم جواز إلزام المالك إيّاه بدفع ما في ذمّته من حقّه ، وعدم رضائه ببقائه فيها ، أو انتقاله إلى القيمة لحكومة أدلَّة الضّرر عليه كما بيّن في محلَّه . إلَّا أن يقال : انّ منع المالك عن حقّه ، أعني الملك ضرر عليه ، فيتعارض الضّرران ، فيبقى الأصل المحكوم سليما عن المعارض ويرجع إليه . ويدفعه : أنّ منع المالك عن المثل انّما يكون ضررا لو لم نقل بوجوب دفع القيمة ، بل قلنا بجواز تأخير الحقّ إلى زمان تمكَّن تحصيله بقيمته السوقيّة ، إذ لا شبهة في أنّ تأخيره وبقائه على ذمّته الموجب لحرمان المالك عن حقّه ، بحيث لا يتمكَّن من الانتفاع ضرر عليه ، فيتعارض الضرران حينئذ ، ويبقى دليل السّلطنة سليما . وامّا لو قلنا : بوجوب دفع قيمة المثل ، فلا ضرر حينئذ ، للزوم مساواتها له في الماليّة ، وبعد كونهما متساويين فلا ضرر عند العرف في تبدّل أحدهما بالآخر ، وانتفاء بعض الخصوصيّات الَّتي لا يكون في مقابلها مال كحبّة إليه وكونه لذيذا إلى غير ذلك من الخصوصيات الموجبة لميل المالك إليه ، وعدم رضائه بالقيمة ،
102
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 102