responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 63


وأمّا الكلام في عكسها : أعني « ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده » .
إطلاق العكس عليها ليس على طبق ما هو المصطلح عند أهل الميزان من جعل المحمول موضوعا وبالعكس ، بل مسامحة في التّعبير ، ولذا عبّر بعضهم عنها بمفهوم القضيّة ، وقد عرفت معنى الضّمان من أنّه عبارة عن الخسارة في ماله الأصلي ، وأنّه في كلتا القضيّتين بمعنى واحد ، فليعلم أوّلا أنّ العقد الذي لا يوجب صحّته الضّمان : امّا من قبيل التّمليك كالهبة ، أو الاستيمانات كالوكالة والرّهن والعارية إلى غير ذلك .
فلا بدّ من بيان المدرك لكلا القسمين ، ثمّ التكلَّم في الاطراد وعدمه .
فنقول مستعينا باللَّه : إنّ مبني القاعدة على ما يستفاد من كلام الشيخ رحمه اللَّه في « المبسوط » هي الأولويّة وحاصلها أنّ الرّهن وأمثاله لا يضمن بصحيحه فكيف يضمن بفاسده وهذه العبارة أعني ما استفيد من عبارة الشيخ رحمه اللَّه لها احتمالان :
أحدهما : أن يراد بكلمة كيف التعجّب .
ثانيهما : أن يراد به الأولويّة ، وهي أيضا على قسمين :
أحدهما : أن يكون المراد من الأولويّة بالنّسبة إلى صحيح تلك العقود التي ليس في فاسدها ضمان .
ثانيهما : أن يلاحظ بالنّسبة إلى العقود الفاسدة الَّتي في صحيحها ضمان .
بيان ذلك : أنّه يمكن أن يكون مراده قدّس سرّه أنّ عدم الضّمان في الصّحيح كاشف عن عدم تحقّق علَّته في تلك الموارد ، لأنّ علَّته امّا الإقدام ، وامّا حكم الشّارع بالضّمان في ذلك العقد ، وبعد علمنا بأنّ صحيحة غير مضمّن تعلم بأنّ علَّة الضّمان أعني الإقدام والحكم بالضّمان في ذلك المورد منتفية ، فعلى هذا كيف يتحقّق الضّمان في الفاسد الذي هو مثله في انتفاء كلا الأمرين الَّذين هما سبب الضّمان ، فيكون من الحكم بالضّمان مع انتفاء علَّته ، وليس في مقام بيان الأولويّة بل الأولوية على هذا إذ انتفاء الضّمان في

63

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست