responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 62


كما لو كان بأمره ، وامّا لو كان منشأه التزامه بإيجاد العمل لأجل استحقاق الأجرة ، وزعمه استحقاق المستأجر للعمل أو لإرادة التشريع ، مع علمه بفساد الإجارة فليس الإضرار من فعل المستأجر حتّى يضمنه ، بل من نفس الأجير إذ بعد حكم الشّارع بفساد الإجارة وعدم استحقاق المستأجر للعمل صيّر الأجير عمله غير المحترم فجعله هباء منثورا ، ومعلوم أنّ ما يصلح لجعله مدركا للقاعدة لا بدّ أن يكون شيئا يثبت الضّمان مطلقا ، ولو في صورة علم المتعاقدين بفساد المعاملة وأوجداها تشريعا ، ولأجل ما ذكرنا من عدم دلالته إلَّا في صورة صحّته إلى البائع لم يتمسّك به العلماء في إثبات الضّمان عند تلف العين ، إذ لو تمّ دلالته لكان مدركا للحكم في الأعيان والمنافع أيضا ، مع أنّه لم يتمسّكوا بهما فيه ، فهذا كاشف عن عدم نهوضه له ، مع ظهور عدم صدقه في بعض الموارد ، كما لو سلَّم البائع سلعته للمشتري بزعمه استحقاقه ، أو بإرادته التّشريع في بيعه مع علمه بفساده وأخذه باعتقاداتها أو بإرادته التشريع ، ولكن لم يمنع البائع من التصرّف فيه وكان بحيث لو أرادها البائع لسلَّمها إليه ، ولكن عدم التّسليم لعدم استرداده فحينئذ لا يصدق عليه انّه أضرّ به في صورة التّلف والإتلاف بل البائع أضرّ على نفسه بعد الاسترداد لجهله أو إرادته التّشريع ، نعم لو استردّ وأبى المشتري عن الردّ لا يبعد القول بشموله له ، مع أنّه في كلا الموردين يحكم بالضّمان ، ويصدق عليها في كليهما أنّه مقبوضة بالعقد الفاسد .
ومن هذا يعلم أنّ المدرك فيها ليس ما يدلّ على نفي الضّرر ، فعلم أنّه ليس للحكم المذكور بالنّسبة إلى الأعمال مدرك بحيث تطمئنّ به النّفس ، فالحكم بالضّمان فيها مشكل ، ولكن مخالفة إطلاقات الأعمال وعموم قاعدتهم أشكل ، فللتوقّف مجال ، واللَّه أعلم بحقيقة الحال .
هذا تمام الكلام في أصل القضية .

62

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست