responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 516


[ في خيار العيب ] قوله : « إطلاق العقد ، يقتضي وقوعه مبنيّا على سلامة العين من العيب . » [1] .
أقول : فلو اشترى عبدا شخصيّا خارجيّا ، فقد اشتراه بانيا على أنّه سالم ، فله الخيار عند تخلَّف الوصف ، فلنا في المقام دعويان :
أحدهما : أنّ الأصل في الأشياء السّلامة ، بمعنى أنّه ما لم يعلم العيب ، يعامل معاملة السّالم .
والثّانية : أنّ العقد متقيّد بها وواقع عليها ، كسائر الأوصاف المأخوذة في المبيع .
أمّا الأولى : فالظَّاهر أنّه لا إشكال فيه ، لاستقرار طريقة العقلاء على الجري عليه من دون اعتناء على احتمال العيب في كثير من المقامات ، ومن يعتريه ريب فيما تلوناه عليه فليراجع وجدانه ، ألا ترى أنّه لو رأيت شخصا جالسا في مكان وكنت



[1] كتاب المكاسب : 252 سطر 31 .

516

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست