نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 516
[ في خيار العيب ] قوله : « إطلاق العقد ، يقتضي وقوعه مبنيّا على سلامة العين من العيب . » [1] . أقول : فلو اشترى عبدا شخصيّا خارجيّا ، فقد اشتراه بانيا على أنّه سالم ، فله الخيار عند تخلَّف الوصف ، فلنا في المقام دعويان : أحدهما : أنّ الأصل في الأشياء السّلامة ، بمعنى أنّه ما لم يعلم العيب ، يعامل معاملة السّالم . والثّانية : أنّ العقد متقيّد بها وواقع عليها ، كسائر الأوصاف المأخوذة في المبيع . أمّا الأولى : فالظَّاهر أنّه لا إشكال فيه ، لاستقرار طريقة العقلاء على الجري عليه من دون اعتناء على احتمال العيب في كثير من المقامات ، ومن يعتريه ريب فيما تلوناه عليه فليراجع وجدانه ، ألا ترى أنّه لو رأيت شخصا جالسا في مكان وكنت