نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 483
[ خيار الشرط ] قوله قدّس سرّه : « لأنّه صرّح بعدم دخوله في الوكالة والجعالة والقراض والعارية والوديعة ، لأنّ الخيار لكلّ منهما دائما فلا معنى لدخول خيار الشّرط فيه » [1] . أقول : ولقائل أن يقول لا امتناع في اجتماع أسباب متعدّدة لثبوت الخيار بالنّسبة إلى عقد واحد ، مثل خيار المجلس والشّرط والعيب وغيرها ، فالأحسن في المقام أن يقال إنّ الخيار على ما قرّرنا حقّ مالي يوجب سلطنة صاحبه على التصرّف في متعلَّقه بمقدار اقتضائه ، فكأنّه مرتبة ضعيفة من الملك ، وهذا المعنى لا يعقل في مثل هذه العقود ، ضرورة أنّ الموكَّل مسلَّط على التصرّف في متعلَّق الوكالة بأنحاء التصرّفات ، وكذا صاحب الوديعة والعارية ، وكذا ذو المال في القراض . ومن البيّن عدم تعقّل احداث سلطنة ضعيفة بالشّرط بالنّسبة إلى هذه المعاملات ، الَّتي لم يخرج متعلَّقها عن قبضة اقتداره بوجه من الوجوه ، وكذا في الطرف الآخر ، أعني الوكيل والمستعير والمستودع ، لأنّهم مسلَّطون على أنفسهم بالاعتزال عن الأمر